ولا يجب على المرأة إدخال إصبعها في فرجها ، لعدم قبول الباطن النجاسة.
ولا يجب على من بال غسل مخرج الغائط وبالعكس ، لعدم المقتضي.
ولو سال إلى فرج المرأة مني من ذكر أو أنثى ثم خرج ، لم يجب به وضوء ولا غسل ، بل حكمه حكم نجاسة ملاقية للبدن.
وأما الغائط : فإن استعمل الماء فيه ، وجب الإنقاء لجميع أجزاء المحل من العين والأثر دون الرائحة كما تقدم ، وإن استعمل الأحجار تخير بين توزيع الثلاثة على أجزاء المحل مع حصول الإنقاء ، وبين توارد كل منها على جميع أجزائه ، لصدق استعمال الثلاثة عليهما وحصول الغرض بهما ، والأحسن الثاني.
فيضع حجرا على مقدم الصفحة اليمنى فيمسحها به إلى مؤخرها ويدير إلى الصفحة اليسرى فيمسحها به من مؤخرها إلى مقدمها ، ويرجع إلى الموضع الذي بدأ منه ، ويضع الحجر الثاني على مقدم الصفحة اليسرى ويفعل به مثل ذلك ، ويمسح بالثالث الصفحتين.
وينبغي وضع الحجر على موضع طاهر بقرب النجاسة ، لأنه لو وضعه على النجاسة لأبقى منها شيئا وانتشرها ، فيتعين حينئذ الماء ، ثم إذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر قليلا حتى يرفع كل جزء منه جزءا من النجاسة.
ولو أمر من غير إدارة لنقل النجاسة من موضع إلى آخر ، فيتعين الماء.
ولو أمره ولم ينقل فالأقرب الإجزاء ، لأن الاقتصار على الحجر رخصة ، وتكليف الإدارة تضييق باب الرخصة. ويحتمل عدمه ، لأن الجزء الثاني من المحل يلقى ما ينجس من الحجر ، والاستنجاء بالنجس لا يجوز.