البحث في نهاية الإحكام
٤٤/١ الصفحه ٨ : .
١٠ ـ الشيخ
كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني .
١١ ـ الشيخ نجم
الدين علي بن عمر الكاتبي
الصفحه ٧ : كل لقب جميل رائق ، وعلم جليل لائق ، فإذن فالأولى لنا التجاوز عن مراحل نعت كماله والاعتراف بالعجز عن
الصفحه ٦ : الدين .
وقال الأفندي
في الرياض : [ ١ / ٣٥٨ ] : الإِمام الهمام العالم العامل الفاضل الكامل الشاعر
الصفحه ٣٢ : أيضاً . وإن كان باعتباره فإن قصد الكمال ، صح والا فلا .
ولو كان الفعل
لا يتوقف على الوضوء ولا يستحب له
الصفحه ٣٣ : الوضوء .
ولو توضأ قبل
دخول الوقت ندباً ، فدخل قبل كماله ، فالأقرب الاستيناف على وجه الوجوب ، لأنه محدث
الصفحه ٥٤ : غمس البعض أو الجميع ، ولا بين غمسها قبل كمال العدد وقبله ، ولا بين كون يد النائم مشدودة أو مطلقة ، أو
الصفحه ١١٣ : ء ، لاشتراكهما في ظن الكمال قبل الانتقال ، وإن لم يكن كذلك وجب الحاقه بالأول ، لأصالة العدم ، مع انتفاء ظن معارضه
الصفحه ١١٤ : ء الغسل ، فالأقوى الاستيناف ، لأنه لو تعقب كماله أبطل حكم الاستباحة ، ففي أبعاضه أولى ، فلا بد من تجديد
الصفحه ١٢٤ : . ولا يشترط إدراك كمال الصلاة ، بخلاف أول الوقت .
ولو قصر عن
إدراك ركعة ، سقط وجوبها واستحب قضاؤها
الصفحه ١٤٠ : كمال العشرة ، فإن جاوز الدم العشرة عرفت أنها مستحاضة . وإن ردها (٣) إلى الأقل أو الغالب على الخلاف
الصفحه ١٩١ : صغير (٤) الخلقة عديم الاعضاء ، والمحدث ضخماً عظيم الأعضاء ، فالجنب أولى ، لحصول كمال طهارته دون الآخر
الصفحه ١٩٦ : من غسل بعض جسده ، أو بعض أعضاء الوضوء ، لم يجب وساغ التيمم ، لتعذر كمال الطهارة ، وبالبعض لا يحصل
الصفحه ٣١٥ : ، فالأقرب وجوب الاعادة ، لأن المفعول حال الصغر وقع حالة النقصان ، فلا يجزي عن الفرض بعد حصول الكمال في الوقت
الصفحه ٣١٦ : ، ولأن الجمعة أكمل من الظهر ، فإنها تتعلق بأهل الكمال ، بخلاف المسافر والعبد إذا صليا الظهر ، ثم أقام
الصفحه ٣٢٠ : الأوقات ، ليكون الساجد للشمس ساجداً له .
ويحتمل اختصاص
الكراهة بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع كمال قرص الشمس