والقذى ، واجعلني من المتطهرين . فإذا تزجر قال : اللّهم كما أطعمتنيه طيباً في عافية فأخرجه خبيثاً في عافية (١) .
الخامس : تقدم الرجل اليسري دخولاً واليمين خروجاً ، بخلاف المسجد فيهما ، لأن اليسار للأدنى واليمين لغيره . وهل يختص ذلك بالبنيان ؟ الأقرب عدمه ، فيقدم اليسرى إذا بلغ موضع جلوسه في الصحراء ، وإذا فرغ قدم اليمين .
السادس : الاستبراء في البول ، بأن يمسح بيده من عند المقعد إلى أصل القضيب ثلاثاً ، ثم يمسح القضيب ثلاثاً ، وينتره ثلاثاً ويتنحنح ، لقول الباقر عليه السلام : يعصر أصل ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول لكنه من الحبائل (٢) . ولاشتماله على الاستظهار في اخراج بقايا البول والتحرز منه .
ولو استظهر مع ذلك (٣) بالمشي ، جاز . ولا يحشي الاحليل بالقطنة وشبهها .
فإذا وجد بللاً بعد الاستبراء ، فإن عرف أنه بول تطهر منه ، وإلا لم يلتفت . ولو لم يستبرأ وتوضأ وصلى ، صحت صلاته ، لأن الظاهر انقطاعه . فإن وجد بللاً قبل الصلاة مشتبهاً أعاد الطهارة ، لغلبة الظن بأنه بقايا من البول .
ولو وجده بعد الصلاة ، صحت صلاته ، لوقوعها على الوجه المشروع ، ويعيد الوضوء لحصول ما يساوي البول في الحكم . ولا فرق بين الرجل والمرأة والبكر وغيرها ، للتغاير بين موضع البكارة ومخرج البول .
السابع : الاعتماد في الجلوس على الرجل اليسرى ، لأنه عليه السلام علم أصحابه الاتكاء على اليسرى .
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢١٧ ح ٥ .
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٥ ح ١ .
(٣) في « ق » الاستبراء .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

