وسئل الصادق عليه السلام عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل ؟ فقال : ليس في هذا وضوء (١) .
والقهقهة لا تنقض الوضوء وإن وجدت في الصلاة ، لأن النقض حكم شرعي فيقف على النص ، وقال عليه السلام : الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء (٢) ، وكذا قال الصادق عليه السلام (٣) . ولأنها ليست حدثاً في الجنازة اجماعاً ، فكذا في غيره كالكلام .
وأكل ما مسته النار غير ناقض ، وكذا أكل لحم الابل لقوله عليه السلام : الوضوء مما يخرج لا مما يدخل (٤) . وقال الباقر عليه السلام : ليس عليك فيه وضوء إنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل (٥) . وكذا شرب لبن الابل وغيره مطلقاً .
والقيء غير ناقض وإن ملأ الفم ، سواء دخل الجوف أو لا ، لأن النبي عليه السلام قآء ولم يتوضأ (٦) . وسئل الصادق عليه السلام هل ينقض القيء الوضوء ؟ قال : لا (٧) .
والردة لا تنقض الوضوء ولا التيمم للأصل ، وهي الاتيان بما يخرج به عن الاسلام ، إما نطقاً أو اعتقاداً أو شكاً .
ومس الفرجين لا ينقض الوضوء مطلقاً ، على الأصح وسيأتي .
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٩ ح ١٠ .
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٥ ح ٤ .
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٧ ح ١٣ .
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٦ ح ٥ .
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٥ ح ٣ .
(٦) جامع الأصول ٨ / ١١٢ .
(٧) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٥ ح ٣ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

