ويحتمل وجوب أقل ما يسمى غسلاً .
وإن قلنا بالمسح ، وجب تعميم الجبيرة ، لأن غسل جميع الأعضاء واجب وقد تعذر ، وأمر ببدله فيستوعب كالمبدل ويغسل باقي الأعضاء ، ولا ينتقل فرضه إلى التيمم ، لأن اعتدال بعض الأعضاء لا يزيد على فقدانه .
ولو كان مقطوع طرف ، لم يسقط عنه غسل الباقي .
ولو استوعبت الجبيرة محل الحاجة وغيرها ، وجب نزعها والاقتصار على محل الكسر .
وما لا بد منه في وضعها من الصحيح ، فإن خاف من نزعها كان له المسح تحرزاً من الضرر ، ولا يجب مع التيمم الاعادة (١) ، لاقتضاء الأمر الأجزاء .
فإن تمكن من غسل ما ستره الجبيرة من الصحيح وجب ، بأن يضع خرقة مبلولة عليه ويعصرها ، ليغسل تلك المواضع بالمتقاطر منها لامكانه ، فلا يسقط بتعذر غيره ، ولا يتقدر بمدة بل له الاستدامة إلى الاندمال ، لوجود المقتضي ، فيدوم الحكم بدوامه .
ولو تمكن من الالقاء في بعض الأوقات وجب ، لتمكنه من الامتثال .
ولو تمكن من ذلك في طهارة ، وجب النزع ، ولا يجب التيمم مع التمكن من المسح على الجبيرة ، سواء كان ما تحت الجبيرة يتمكن من غسله لو كان طاهراً أو لا .
ولو لم يتمكن من استعمال الماء ، وجب التيمم ، فإن كانت الجبيرة على محل فرض التيمم وجب مسحها بالتراب ، لانتقال الفرض إليها كالغسل ، وتحصيلاً لاتمام التيمم بالمسح بالتراب ، كما يحصل إتمام الوضوء بالماء .
ولو كان له على عضوين جبائر وتعذر عليه الوضوء ، كفاه تيمم واحد . ولا يشترط وضع الجبيرة على طهر .
__________________
(١) في « ر » ولا يجب معه التيمم ولا الاعادة .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

