الخامس : لو جلس في الركعة الاخيرة ظاناً أنه سجد السجدتين وتشهد ، ثم ذكر ترك السجدتين بعد التشهد ، تدارك السجدتين ، لأنه في محله ، وأعاد التشهد وسجد للسهو .
وكذا لو قعد في الأولى فتشهد ناسياً ، فإنه يسجد السجدتين ويقوم إلى الثانية ثم يسجد للسهو .
ولو كان في الثانية فتشهد قبل السجدتين ، سجد وأعاد التشهد ، ثم أتم صلاته وسجد سجدتي السهو .
السادس : لو جلس عن قيام ولم يتشهد ، ثم ذكر أنه لم يسجد ، اشتغل بالسجدتين وبما بعدهما ، ثم إن طال جلوسه ، سجد للسهو إن أوجبنا الاعادة بتعمده .
السابع : لا سجود بالشك إلا في موضع واحد ، وهو الشك بين الأربع والخمس . فلو شك في ترك مأمور ، لم يسجد للسهو لأنه إن كان في محله فالأصل أنه لم يفعله ، بناءاً على قاعدة كثيرة التكرار . وهي أنه لو تيقن وجود شيء أو عدمه ، ثم شك في تغيره وزواله عما كان ، فإنه يستصحب اليقين الذي كان ويطرح الشك ، وإن انتقل لم يلتفت بناءاً على الصحة .
الثامن : لو ظن أن سهوه كلام فسجد له ، ثم ظهر أنه كان سلاماً في غير موضعه ، سجد له أيضاً .
وكذا لو ظن أنه ترك سجدة فسجدها ثم سجد السجدتين ، ثم ظهر أنه ترك تشهداً ، لأنه قصد بالأول جبر ما لا حاجة إلى جبره وبقي الخلل بحاله .
التاسع : الامام لا يتحمل سهو المأموم على الأصح ، فلو اختص بالسهو سجد له دون إمامه . وكذا لا يتحمل سجود التلاوة . فلو قرأ المأموم آية سجدة ، سجد دون إمامه . ولا يتحمل دعاء القنوت .
ويتحمل الجهر ، فإن المأموم لا يجهر لو سوغنا له القراءة . ويتحمل عنه القراءة أيضاً . ويتحمل عنه اللبث في القيام لو كان مسبوقاً دون أصل القيام ، فإنه لا بد له من إيقاع النية والتكبيرة في حد القيام .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

