السلام : واحدة من حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة (١) .
وقال عليه السلام : لا يدخل النائم يده في وضوءه حتى يغسلها ، لأنه لا يدري أي جنب كانت يده (٢) . وليس واجباً في نوم الليل ، للأصل .
ولو غمسها في الماء القليل قبل غسلها ، لم يؤثر في طهوريته إجماعاً . ولا فرق في كراهة المنع بين غمس البعض أو الجميع ، ولا بين غمسها قبل كمال العدد وقبله ، ولا بين كون يد النائم مشدودة أو مطلقة ، أو كون النائم مسدولاً أو لا للعموم .
ولأن المتعلق (٣) على المظنة لا يعتبر فيه الحقيقة ، كاستبراء الرحم في العدة للصغيرة واليائسة ، وهذا الحكم معلق بالمسلم البالغ العاقل ، لأن المراد تطهيرها حكماً .
ولا يفتقر هذا الغسل إلى نية ، لأنه معلل بوهم النجاسة ، ومع تحققها لا يجب ، وإن قلنا أنه من سنن الوضوء مطلقاً ، افتقر .
ولو تعددت الأحداث تداخل ، اتحد الجنس أو اختلف .
وهل التعبد مختص بالماء القليل ؟ إن قلنا العلة وهم النجاسة اختص ، وإلا فلا . وكذا في الأواني التي لا تدخل اليد فيها ، والأقرب أنه تعبد محض ، فلو تيقن طهارة يده ، استحب غسلها ، ولو لم يرد الطهارة ، استحب على الأول .
الرابع ( التسمية )
قال الصادق عليه السلام : إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله ، وإذا لم تسم لم يطهر عن جسدك إلا ما مر عليه الماء (٤) .
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٣٠١ ح ١ .
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣٠١ ح ٣ ، جامع الأصول ٨ / ٩٦ .
(٣) في « ر » المعلق .
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٢٩٨ ح ٥ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

