فلو شك في الاولتين ، بطلت على ما تقدم . وكذا لو شك في الزائد من الثلاثية .
أما لو شك في الزائد من الرباعية ، فان غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه ، بنى عليه وسقط الاحتياط .
فلو شك بين الثلاث والاربع وغلب في ظنه الثلاث ، بنى عليه وأكمل صلاته بركعة أخرى وتشهد وسلم ، فان استمر الحال ، والا أعاد إن لم يكن جلس عقيب الرابعة . وإن لم يغلب في ظنه أحد الطرفين ، بنى على الاكثر واحتاط بالفائت .
ولو شك بين الاثنتين والثلاث ، بنى على الثلاث وأكمل صلاته وتشهد وسلم ، ثم صلى ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس . فان كان قد صلى ثلاثاً ، فالركعة أو الركعتين نافلة ، وإن كان قد صلى اثنتين ، كانت تمام صلاته .
وكذا لو (١) شك بين الثلاث والاربع ، بني على الاربع وتشهد وسلم ، ويفعل ما قلناه .
ولو شك بين الاثنتين والاربع ، بني على الاربع ، وصلى ركعتين من قيام .
وإن شك بين الاثنتين والثلاث والاربع ، بنى على الأربع ، وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، ويقدم أيهما شاء . فان كان قد صلى أربعاً فالجميع نفل ، وإن كان قد صلى ثلاثاً ، فالركعتان من جلوس تمام الصلاة والآخرتان نفل .
وقال الصدوق : يتخير في الكل بين ذلك ، وبين البناء على الاقل ، لقول الرضا عليه السلام : يبنى على يقينه وسجد سجدتي السهو (٢) . ولأصالة عدم الاتيان به . وللشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع أن يصلي ثلاث ركعات . لكن يسلم في اثنتين .
__________________
(١) في « ف » ان .
(٢) وسائل الشيعة ٥ / ٣٢٥ ح ٢ ب ١٣ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

