قائمة الکتاب
الباب الأول
في الوضوء
الباب الثاني
في الغسل
في وقته ومدته
الباب الثالث
في التيمم
المقصد الثاني
في المياه
المقصد الثالث
في النجاسات
كتاب الصلاة
المقصد الأول : في المقدمات
المقصد الثالث
في أفعال الصلاة
أحكام التسليم
٥٠٣
إعدادات
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ١ ]
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ١ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :567
تحمیل
والأقوى استحبابه للأصل ، وسئل الباقر عليهالسلام عن رجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم؟ قال : تمت صلاته (١). ولو كان واجبا لبطلت. ولأنه عليهالسلام لم يعلم المسيء في صلاته.
وتجزي التسليمة الواحدة ، لعدم اقتضاء الأمر التكرار ، فالمنفرد يسلم تسليمة واحدة إلى القبلة ، ويومي بمؤخر عينيه إلى يمينه ، وكذا الإمام ، لكن يومي بصفحة وجهه. والمأموم كالإمام إن لم يكن على يساره أحد ، وإن كان سلم اثنين بوجهه يمينا وشمالا ، لقول الصادق عليهالسلام : إن كنت إماما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن لم يكن على يسارك أحد سلم واحدة ، وإذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك (٢).
وله صفتان (٣) : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أو « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » لوقوع اسم التسليم عليهما ، ولقولهم عليهمالسلام : وتقول « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » فإذا قلت ذلك انقطعت الصلاة (٤). وسئل الصادق عليهالسلام « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انصراف هو؟ قال : لا ، ولكن إذا قلت « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » فهو انصراف (٥).
وأجمع العلماء على أن العبارة الثانية انصراف أيضا ، وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا ، وكذا الأول عندنا.
ولو بدأ بالترجمة أو نكس فقال : « السلام على عباد الله الصالحين وعلينا » فالأقرب عدم الإجزاء عند الموجبين له ، لأنه خلاف المأمور به ، فيبقى في العهدة. وكذا لو نكس فقال « عليكم السلام » أو أسقط حرفا فقال : « السلام عليك » أو قال : « سلام عليكم » بغير تنوين لم يجزيه ، والأقرب إجزاء المنون ، لأن عليا عليهالسلام كان يقول : « سلام عليكم » عن يمينه وشماله.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ ـ ١٠١١ ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ١٠٠٧.
(٣) في « ق » و « ر » : صيغتان.
(٤) وسائل الشيعة ٤ ـ ١٠١٢ ح ١.
(٥) وسائل الشيعة ٤ ـ ١٠١٢ ح ٢.