الصفحه ٢٠٩ : الضرب وأخذ التراب ، لم يضر.
الثاني
( النية )
وهي واجبة هنا
إجماعا ، قال عليهالسلام : ليس للمر
الصفحه ٢١٨ : عدم النص ،
ومن اندراجه تحت العلة ، وهو تجويز إغفال شيء في (٤) في المرة الأولى.
فيستظهر بالثانية
الصفحه ٢٤٧ : ، كالمستعمل في الوضوء الواجب. أو مندوبه كالمستعمل في الوضوء
المندوب والمجدد والمرة الثانية ، إذ ليس الحدث شيئا
الصفحه ٢٧١ : عارضا كالجلال ، أو
أصليا كالسباع ، لقوله عليهالسلام في الذي مر به وهو يعذب في قبره أنه كان لا يستبرئ من
الصفحه ٢٨٢ : الطهارة للعموم. والمرة الصفراء طاهرة
للأصل.
السادس : طين الطريق طاهر ما لم يعلم نجاسته للأصل ، فإن علمت
الصفحه ٢٨٣ : والماء النجس إذا لم يوجد
له رائحة ولا أثر.
ويجب غسله مرة
للامتثال ، وزوال مقتضى التنجس. ولا بد في
الصفحه ٢٨٤ : عن خصي يبول ، فيلقى من ذلك شدة ، ويرى البلل بعد البلل؟
فقال : يتوضأ وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة
الصفحه ٣٤٥ :
صلوات وعزر فيها
ثلاث مرات ، قتل في الرابعة. ولا يقتل حتى يستتاب ، ويكفن ، ويصلى عليه ، ويدفن في
الصفحه ٣٥٨ : عليهالسلام مر على منارة طويلة فأمر بهدمها ، ثم قال : لا ترفع المنارة إلا مع سطح
المسجد (٤). ولما فيه من الشرف
الصفحه ٣٧٩ : الميت أيلبس
في الصلاة؟ قال : لا ، ولو دبغ سبعين مرة (٣).
ويكفي في الحكم
بالتذكية عدم العلم بموته
الصفحه ٣٩٣ : إذا غسلته في اليوم مرة واحدة ، وقد تقدم ذلك كله.
المطلب
الرابع
( في ما تكره الصلاة فيه
)
وهي
الصفحه ٣٩٥ : عمار : رأيت الصادق عليهالسلام يصلي في نعليه
غير مرة ولم أره ينزعهما قط (٣).
ولا يجوز أن يصلي
الرجل
الصفحه ٤٠٤ : لتغيم اليوم ، أو لكونه محبوسا في ظلمة ، أو
لتعارض الدلائل عنده ، صلى كل فريضة أربع مرات إلى أربع جهات
الصفحه ٤٠٧ : إذا استفتى عن واقعة فاجتهد وأجاب ، ثم
استفتى مرة أخرى عنها. وفرق بين تجديد الطلب وتجديد الاجتهاد ، فإن
الصفحه ٤٣٢ : أذانه. ولو أراد الاقتصار على المرة
أذن بعد الفجر.
ولو نذر الأذان
المستحب لم يبرأ بالمتقدم على الفجر