الصفحه ٤١٧ : عشر فصلا : التكبير من أوله أربع مرات ، ثم باقي الفصول مثنى ،
فيعقب التكبير بالشهادة بالتوحيد مرتين
الصفحه ٤١٨ : التكبير في أولها مرتان
، ومن التهليل في آخرها مرة ، ويزاد بعد « حي على خير العمل » « قد قامت الصلاة
الصفحه ٤٨٨ : علمائنا أوجب التسبيح وهو « سبحان ربي العظيم وبحمده » ثلاثا ،
وبعضهم مرة ، أو ثلاث مرات « سبحان الله
الصفحه ٥٠٤ : عليهالسلام فقال : من صلى عليك مرة ، صلى الله عليه عشرا ، فخرت شكرا
لله (٢). وسجد علي عليهالسلام شكرا يوم
الصفحه ٥٣٩ : المتعارف بينهم فيما لم يقدره.
وقيل : أن يسهو في
فريضة واحدة أو شيء واحد ثلاث مرات. أو يسهو في أكثر الخمس
الصفحه ٣٤ : أول الفرض عن النية فيبطل ، إذ ليس للمرء (٢) من عمله إلا ما
نواه. وصار كالصلاة يشترط فيها المقارنة
الصفحه ٤٠ : بالمرة الأولى ،
فلم يوقع الفعل على وجهه.
وكذا التجديد
مستحب ، فلو انغسلت في التجديد فكذلك ، ويحتمل
الصفحه ٦٠ : : إذا سميت في
الوضوء طهر جسدك كله ، وإذا لم تسم لم يطهر عن جسدك إلا ما مر عليه الما
الصفحه ٨٤ : ء واجب من
البول والغائط ، لأنه عليهالسلام مر بقبرين جديدين فقال : إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير
أما
الصفحه ١٤٨ : مأخوذة من العود ، ولقوله عليهالسلام : فإذا اتفق
شهران عدة أيام فتلك أيامها (٤). فلا تكفي المرة وإن كانت
الصفحه ١٤٩ : طهرا.
فروع :
الأول : لو اتفق العدد والوقت في المرة الثانية مع الأولى صار
عادة ، أما العدد فظاهر
الصفحه ١٥٠ : الخمسة أو العشرة؟ إشكال ، أقربه الأول اعتبارا بالعادة.
ويحتمل الثاني ، لأنها عادة تمييزية فنسخها مرة
الصفحه ١٧٠ :
النقاء كل واحد
منها ليس طهرا كاملا ، بل الجميع حتى أن العدة لا تنقضي بعود الدم ثلاث مرات. ولو
كان
الصفحه ١٩٣ : ، بخلاف الصب قبل الوقت أو بعده لغرض ، لانتفاء العصيان.
ولو مر على ماء في
الوقت فلم يتوضأ ، ثم بعد عنه
الصفحه ١٩٩ : . ولو مر المتيمم على الماء ولم يعلم به ، لم ينقض
تيممه.
ولو أمكن الجمع
وجب ، بأن يتوضأ ويجمع ماء الوضو