الصفحه ٤٦ : ، لتوقف الاسم عليه.
والفرض في الغسل
مرة واحدة ، لصدق الامتثال معه ، والثانية سنة على الأصح للرواية
الصفحه ١٥٥ :
ولا يشترط تأخير
جميع الصلاة في المرة الثانية عن الوقت ، بل لو وقع في آخر الوقت جاز ، بشرط أن
يكون
الصفحه ٢١٣ : ، لأن الباقر عليهالسلام ضرب بيديه الأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة
واحدة (٤) وقال الباقر
الصفحه ٢٩٤ : لا تكفي
المرة. وهل يجب الزائد على المرتين؟ الوجه ذلك بحيث تصلي الخمس في ثوب طاهر ، سواء
تعدد الصبي أو
الصفحه ٣٤١ : من
أيار على قدم ونصف (١).
واعلم أن المقياس
قد يقسم مرة باثني عشر قسما ، فتسمى (٢)
الأقسام « أصابع
الصفحه ٥١٨ :
عليهالسلام وصفه فقال : « الله أكبر » أربعا وثلاثين مرة ، ثم قال : «
الحمد لله » حتى بلغ سبعا
الصفحه ٥٠ : ليس عليهما غسل ولا مسح (١).
ولا تكرار في مسح
الرأس ولا الرجلين ، للامتثال بالمرة ، وعدم دليل الزيادة
الصفحه ٥٩ : والمسبحة عند الوضوء سواك (١).
ويستحب أن يستاك
عرضا ، لقوله عليهالسلام : استاكوا عرضا (٢). ولو مر السواك
الصفحه ٦٢ : غرفات ، ثم يستنشق كذلك. ولو تمضمض بغرفة ثلاث مرات ، ثم
استنشق بواحدة ثلاثا أجزأه. ولو وصل أجزأه ، بأن
الصفحه ١٥٤ : وصلت ،
اغتسلت بعد طلوع الشمس مرة أخرى وتعيد ، لاحتمال وقوع الأولى في الحيض وانقطع بعده
، فيلزمها الصبح
الصفحه ١٦٦ : إذا رأت خمسة وانقطع ، فالجميع حيض. فإذا استحيضت فيما بعد فإنها ترد
إلى الثلاثة ، لعدم الانتقال بالمرة
الصفحه ٢١٤ : زمانه. أما لو ضرب فيما هو بدل من الغسل مرة ، لم يجزيه.
والوجه في الأغسال
غير الجنابة تعدد التيمم
الصفحه ٣٠٢ : الاستحباب.
وكذا يستحب في موت
الجرذ الغسل سبع مرات. وكذا الفأرة ، لقول الصادق عليهالسلام : اغسل الإنا
الصفحه ٣٤٢ : مرة يكثر ، ومرة يقل ، والقامة قامة أبدا لا تختلف.
ثم قال : ذراع
وذراعين وقدم وقدمين ، وصار ذراعا أو
الصفحه ٤٠٥ : مرات إلى الجهات المتعددة ، وإلزامه
بصلاتين إلى الجهتين لا غير ، لدلالة الاجتهادين على انتفاء القبلة في