الصفحه ٤٩٦ : دون الكف وبالعكس.
السابع : تجب الطمأنينة في كل واحد من السجدتين ، لقوله عليهالسلام للمسيء في صلاته
الصفحه ٥٠٥ : .
المطلب
السابع
( في التشهد )
ومباحثه ثلاثة (١) :
البحث
الأول
( الماهية
)
وهي الشهادة
الصفحه ٥٣٠ : (٤).
السابع : لبس الخف الضيق ، لشغله عن الصلاة.
الثامن : التورك وهو أن يعتمد بيديه على ركبتيه ، وهو التخصر
الصفحه ٥٤٠ :
السابع : لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه المأموم ، وبالعكس ،
للأصل ، ولقوله عليهالسلام : ليس على
الصفحه ٥٥٨ : وبما بعدهما ، ثم إن طال جلوسه ، سجد للسهو إن أوجبنا الإعادة بتعمده.
السابع : لا سجود بالشك إلا في
الصفحه ٥٦٧ : ........................................... ٢٤٣
الفصل السابع :
حكم الماء النجس......................................... ٢٤٦
الفصل الثامن :
في
الصفحه ٧٣ : .
__________________
(١) رواية منصور بن
حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه قال فقال
الصفحه ٥٣٨ : الصلاة. وكذا أبعاضها كالحمد أو السورة ، لأنه عذر
فيسقط معه التكليف.
ولأن منصور بن
حازم سأل الصادق
الصفحه ١٥٩ : مرة أخرى
قبل الثاني عشر ، ثم مرة أخرى من الثاني عشر. فلو قضت يومين متتابعين صامت يومين
وتصوم الثاني
الصفحه ١٥٦ : مضى ما يسع الغسل
وتلك الصلاة ، لم يكف فعلها مرة أخرى في آخر الوقت أو بعده على ما صورناه ، لجواز
أن
الصفحه ٢٩٩ : مرات أولاهن بالتراب ، لقول الصادق عليهالسلام : عن الكلب رجس
نجس لا تتوضأ بفضله (١). ولا يجب غسله سبع
الصفحه ٢١٩ : تيمم ما يقتضيه القسمة ، لكن يشترط في خروجه عن
العهدة بالعدد المذكور أن يترك في كل مرة ما ابتدأ به في
الصفحه ٢٢٠ :
المرة الأولى ،
وإنما ترك ما ختم به في المرة الأولى ، فيجوز أن يكون ما عليه الظهر والعصر أو
المغرب
الصفحه ٢٩٢ : بغسله في اليوم مرة
واحدة ، لأنه يتكرر فيشق إزالته ، فيعفى عنه كالقروح السائلة. ولقول الصادق عليهالسلام
الصفحه ٣٠١ : غير التراب.
ولو غسله بالتراب
ثم بالماء مرة ، ثم ولغ فيه ثانيا ، وجب الاستيناف.
ولو وقع إناء
الولوغ