الصفحه ١٧١ : وانقطع ، ثم رأت الخامس ثم السابع ثم التاسع ، كان النقاء المتخلل طهرا ،
وكون النقاء المتخلل بعد حصول أقل
الصفحه ١٧٥ : والثالث والتاسع ، إذ ليس لها
في القديم حيض في غيرها. وإن جاوزتا ضممنا إليها الخامس والسابع.
ولو كانت
الصفحه ١٧٦ :
تجاوز العادة ،
وإن جاوزناها ورددناها إلى ست فكذلك. وإن رددناها إلى سبع ، ضممنا اليوم السابع
إلى
الصفحه ١٨٤ : : لصلاة الاستسقاء ، لوجود المقتضي وهو الاجتماع.
السادس : عند صلاة الاستخارة.
السابع : عند صلاة الحاجة
الصفحه ١٨٦ : الأمر يناول الغسل فلا يتعداه.
وقال الشيخ :
التيمم بدل عن غسل الإحرام عند فقد الماء (١).
السابع
الصفحه ١٩٢ : أفضل من التقديم منفردا.
السابع : لو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت ، تيمم وصلى ، فإن وجد
الماء في رحله أو
الصفحه ٢٠٣ :
الخرقة التي عليه
، وجب ولا تيمم ، وإلا تيمم.
السابع : لو كان الجرح في غير الأعضاء وخاف من
الصفحه ٢٤٠ : أوصافه ، لاعتضاد بعض أجزاء المائع ببعض واتصاله به عند التصادم.
السابع : يجوز استعمال جميع الماء الكثير
الصفحه ٢٥٢ :
الفصل السابع
( في حكم
الماء النجس )
يحرم استعمال
الماء النجس في الطهارة الصغرى والكبرى
الصفحه ٢٦٦ : مع التداخل.
السابع : إنما يجزي العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها [ إلا
العذرة
الصفحه ٢٧٧ : للحرج.
السادس
والسابع : الكلب والخنزير
، وهما نجسان عينا ولعابا ، لأنه عليهالسلام دعي إلى دار فأجاب
الصفحه ٢٩٣ : ينفك
المزاول للأعمال عنه غالبا ، فلا يتعدى الرخصة إلى المتفرق النادر.
السابع : لو أصاب الدم نجاسة
الصفحه ٢٩٦ : .
الخامس : بول
الدواب والبغال والحمير.
السادس : الثوب
يصيبه عرق الجنب.
السابع : بول
البعير والشاة
الصفحه ٣٣٣ :
السابع
عشر : المريض والخائف
يصليان القضاء على ما يتمكنان منه كالحاضرة ، نعم لا يقصر الخائف في
الصفحه ٣٣٥ : .
السابع : لا فرق في المنع من التقديم على الوقت بين الفرائض
والنوافل الموقتة ، إلا نوافل الظهر يوم الجمعة