« اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني وعافني ، إني لما أنزلت إلي من خير فقير ، تبارك الله رب العالمين » (١) ولأنها حالة لبث في الصلاة فلا تخلو من ذكر .
الثالث عشر : جلسة الاستراحة مستحبة ، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : « الله أكبر » ثم ثنى رجليه وقعد واعتدل ثم نهض (٢) . وقال الصادق عليه السلام : إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية حين تريد أن تقوم فاستو جالساً ثم قم (٣) . وقال عليه السلام : إن هذا من توفير الصلاة (٤) .
وليست واجبة ، خلافاً للمرتضى ، لأن الباقر والصادق عليهما السلام قاما إلى الثانية بغير جلوس (٥) .
الرابع عشر : يستحب الاعتماد على يديه سابقاً برفع ركبتيه عند القيام من السجدة الثانية ، أو من جلسة الاستراحة ، لأن النبي صلى الله عليه وآله لما رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى واستوى قاعداً قام واعتمد على الأرض (٦) . وكذا الصادق عليه السلام (٧) . ولأنه أشبه بالتواضع وأعون للمصلي .
الخامس عشر : رفع اليدين بالتكبير الذي للسجود الأول والثاني ، والرفع منهما ، وقد تقدم .
السادس عشر : ترك الاقعاء في الجلوس ، لأن الاقعاء مكروه ، ولقوله عليه السلام : لا تقع بين السجدتين (٨) . وكذا قال الصادق عليه السلام (٩) .
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ / ٩٥١ ح ١ .
(٢) جامع الأصول ٦ / ٢٤٨ ما يشبه ذلك .
(٣) وسائل الشيعة ٤ / ٩٥٦ ح ٣ .
(٤) وسائل الشيعة ٤ / ٩٥٦ ح ٥ .
(٥) وسائل الشيعة ٤ / ٩٥٦ ح ٢ .
(٦) سنن أبي داود ١ / ٢٣١ .
(٧) وسائل الشيعة ٤ / ٩٥٠ ح ١ .
(٨) جامع الأصول ٦ / ٢٥٤ .
(٩) وسائل الشيعة ٤ / ٩٥٧ ح ١ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

