وساقيه ، وبين بطنه وفخذيه ، وبين جنبيه وعضديه ، وبين عضديه وساعديه ، وبين ركبتيه ومرفقيه ، وبين رجليه للرجل خاصة ، اتباعاً لفعله عليه السلام . أما المرأة فلا يستحب في حقها ، بل تضم بعض الاعضاء إلى بعض .
التاسع : الاعتدال في السجود ، لقوله عليه السلام : اعتدلوا في السجود (١) .
العاشر : التورك في الجلوس ، بأن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه معاً ، ويجعل رجله اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى ، ويفضي بمقعدته إلى الأرض لأن النبي عليه السلام كان يجلس كذلك (٢) ، وكذا الصادق عليه السلام . وقال الصادق عليه السلام : إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك (٣) .
الحادي عشر : التكبير إذا استوى جالساً عقيب الأولى للرفع منها ، ثم يكبر للثانية قاعداً ، ثم يسجد ، ثم يكبر بعد جلوسه من الثانية ، لأن الصادق عليه السلام لما استوى جالساً قال : « الله أكبر » ثم قعد على فخذه الأيسر ووضع قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر وقال : أستغفر الله ربي وأتوب إليه ، ثم كبر وهو جالس وسجد ثانية وقال كما قال في الأولى (٤) .
الثاني عشر : الدعاء حال جلوسه بين السجدتين ، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول : اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني وارزقني واهدني السبيل الأقوم وعافني (٥) .
وقال الصادق عليه السلام : إذا رفعت رأسك بين السجدتين فقل :
__________________
(١) جامع الأصول ٦ / ٢٤٤ ، سنن ابن ماجة ١ / ٢٨٨ .
(٢) جامع الأصول ٦ / ٢٦٩ .
(٣) وسائل الشيعة ٤ / ٩٥٦ ح ٤ .
(٤) وسائل الشيعة ٤ / ٦٧٤ .
(٥) سنن أبي داود ١ / ٢٢٤ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

