ولا يمد التكبير ، لقوله عليه السلام : التكبير جزم (١) . ولأنه لو حاوله لم يؤمن جعله في غير موضعه ، فيغير المعنى . بأن يجعله على الهمزة فيصير استفهاماً .
الثاني : رفع اليدين بالتكبير اتباعاً له عليه السلام . وليس التكبير ولا الرفع واجباً ، خلافاً لبعض علمائنا فيهما ، للأصل ولأن الصادق عليه السلام سئل عن أدنى ما يجزي من التكبير في الصلاة ؟ قال : تكبيرة واحدة (٢) . ولو صلى قاعداً أو مضطجعاً ، رفع يديه ، وينتهي إلى حيال وجهه . وفي رواية : إلى أذنيه (٣) .
ويبتدي بالرفع عند ابتداء التكبير ، وينتهي عند انتهائه ، ثم يرسلهما بعد ذلك ، إذ لا يتحقق رفعهما بالتكبير إلا كذلك .
الثالث : وضع يديه على عيني ركبتيه واخذهما بهما ، ويفرج أصابعه حينئذ ، لأنه عليه السلام كان يمسك راحتيه على ركبتيه في الركوع كالقابض عليهما ويفرج أصابعه (٤) . وكذا فعل الصادق عليه السلام (٥) .
ولو تعذر وضع احداهما لقطع أو علة وضع الأخرى ، ولو لم يتمكن من وضعهما أرسلهما .
ويجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه ، لأنه عليه السلام فعله (٦) . بخلاف المرأة لأنه أستر لها ، والخنثى كالمرأة .
الرابع : تسوية الظهر ، ولا يتباذخ به فيخرج صدره ، ويطأ من ظهره فيكون كالسرج . ولا يحدودب فيعلي ظهره . لأن النبي صلى الله عليه وآله كان
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ / ٦٣٩ ح ٣ .
(٢) وسائل الشيعة ٤ / ٧٢٣ ح ٩ .
(٣) وسائل الشيعة ٤ / ٧٢٥ ح ١ .
(٤) جامع الأصول ٦ / ٢٤٤ .
(٥) وسائل الشيعة ٤ / ٦٧٤ .
(٦) جامع الأصول ٦ / ٢٥٣ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

