يخرج عن حد القيام
إلا بذلك.
ولو لم ينحن بل
انخنس وأخرج ركبتيه وهو مائل منتصب ، لم يكن ذلك ركوعا ، ولو صار بحيث لو مد يده
لنالت راحتاه ركبتيه ، لأن النيل لم يكن بالانحناء ، ولو مزج الانحناء بهذه الهيئة
وكان التمكن من وضع الراحتين على الركبتين بهما جميعا ، لم يعتد بما فعله ركوعا.
والعاجز عن كمال
الانحناء يأتي بالممكن للضرورة. ولو تعذر مطلقا أومأ ، لأنه القدر الممكن فيقتصر
عليه.
وطويل اليدين
وقصيرهما ينحنيان كما ينحني مستوى الخلقة ، فلا يكفي الأول ما نقص عن الأقل ، ولا
يجب على الثاني الزيادة عليه.
الثاني : الطمأنينة بعد انتهاء الانحناء ، وهو السكون بحيث تستقر
أعضاؤه في هيئة الركوع ، وينفصل هويه عن ارتفاعه منه ، لأن رجلا دخل المسجد ورسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : ارجع فصل فإنك
لم تصل ، فرجع فصلى ثم جاء وقال له مثل ذلك ، فقال : علمني يا رسول الله ، فقال :
إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك
من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا .
ولا تقوم زيادة
الهوي مقام الطمأنينة ، فلو جاوز حد أقل الركوع وزاد في الهوي ، ثم ارتفع والحركات
متصلة فلا طمأنينة.
والطمأنينة ليست
ركنا في الصلاة ، لعموم « رفع عن أمتي » وقدرها قدر الذكر الواجب ، لوجوب الذكر
فيه ، فلا بد من السكون بقدر أدائه.
الثالث : يجب أن لا يقصد بهويه غير الركوع ، فلو قرأ آية سجدة
فهوى ليسجد ، ثم بلغ حد الراكعين ، فأراد أن يجعله ركوعا لم يجز ، بل يعود إلى
القيام ثم يركع ، لأن الركوع الانحناء ولم يقصده.
__________________