الثالث : الوقوف في مواضعه ، تحصيلاً للفائدة من الاستماع . ولا يستحب له التطويل كثيراً فيشق على من خلفه ، قال عليه السلام : من أمّ الناس فليخفف (١) . ويستحب للمنفرد الاطالة .
ولو عرف الامام عروض أمر لبعض المأمومين يوجب خروجه ، استحب له التخفيف ، لقوله عليه السلام : إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها كراهة أن يشق على أمه (٢) .
الرابع : يستحب في القراءة سكتتان (٣) قليلا بعد الحمد وبعد السورة ، لأن الباقر عليه السلام : قال : إن رجلين اختلفا في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله كم كان له من سكتة فأتيا أبي بن كعب فقال : كان له سكتتان : إذا فرغ من القرآن وإذا فرغ من السورة (٤) .
الخامس : يستحب أن يقرأ في الظهرين والمغرب بقصار المفصل ، كالتوحيد والقدر . وفي العشاء بمتوسطاته كالأعلى والغاشية والطارق . وفي الصبح بمطولاته ، كالمزمل والمدثر للرواية (٥) .
السادس : يستحب أن يقرأ في ظهري الجمعة بالجمعة والمنافقين ، سواء الجامع والمنفرد والحاضر والمسافر ، لقول الباقر عليه السلام : إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنّها رسول الله « ص » بشارة لهم ، والمنافقين توبيخاً للمنافقين . فلا ينبغي تركهما (٦) . وليستا واجبتين في الجمعة على الاصح ، لقول الكاظم عليه السلام في الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمداً ؟ فقال : لا بأس (٧) .
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ / ٤٧٠ ح ٦ .
(٢) وسائل الشيعة ٥ / ٤٧٠ ح ٧ .
(٣) في « س » أن يسكت .
(٤) جامع الأصول ٦ / ٢٤٢ ، وسائل الشيعة ٤ / ٧٨٥ .
(٥) وسائل الشيعة ٤ / ٧٨٧ ح ١ .
(٦) وسائل الشيعة ٤ / ٨١٥ ح ٣ .
(٧) وسائل الشيعة ٤ / ٨١٧ ح ١ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

