اليمين قال : يغسل اليمين ويعيد اليسار (١) . ولو كان قد جف ، استأنف .
ولو استعان بخمسة للضرورة ، فأوقعوا الأفعال دفعة لم يجز ، لمنافاة المعية الترتيب . وكذا لو أوقع أعضاه المغسولة في الماء دفعة .
ولا ترتيب في الرجلين على الأقوى ، لأصالة البراءة .
ولو بدأ بغسل الوجه وخالف باقي الأعضاء ، أعاد عليها دون الوجه إن بقيت الرطوبة عليه ، وكفاه استصحاب النية حكماً . ولو قدم غيره ثم غسله ، صح غسله خاصة إن استصحب ذكر النية ، ولا يكفيه استصحاب حكمها ، وقول الصادق عليه السلام : إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك ، فأعد غسل وجهك (٢) . يقتضي عدم الاكتفاء بالغسل الأول .
ولو نوى عند غسل الكفين أو المضمضة ، ثم استصحب حكمها ، فالاولى (٣) الاكتفاء به عند غسل الوجه .
ولو اغتسل المحدث بدل الوضوء ، لم يجزيه عندنا ، سواء كان مما يتأتى فيه الترتيب في لحظات متعاقبة ، بأن يمكث في الماء مرتمساً أو لا ، نعم يحصل بغسل الوجه إن قارنته النية . ولو ترك الترتيب ناسياً ، فكالعامد .
ولو اشتبه هل الخارج مني أو بول ، أو تيقن وجوب إحدى الطهارتين ونسي تعينها ، احتمل وجوب الوضوء ، لأن وجوب غسل الزائد على أعضاء الوضوء مشكوك فيه ، وهذا القدر متيقنّ .
فلو عدل إلى الغسل ، فإن قلنا باجزاء الغسل الندب (٤) عن الوضوء أجزأ هنا ، إذ الاحتياط يقتضي استحبابه ، وإلا فلا . ويجب غسل ما أصابه ذلك البلل قطعاً ، لنجاسته على التقديرين .
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٣١٧ ح ٢ .
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣١٨ ح ٨ .
(٣) في « ر » فالأقوى .
(٤) في « ر » المندوب .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

