ويدع التي فيها السجدة رجع إلى غيرها (١) . ولو استمع في الفريضة أو سمع وأوجبناه به ، أومأ أو سجد بعد الفراغ .
ويجوز أن يقرأ العزيمة في النافلة ، فيجب السجود ، ثم يقوم فيتم القراءة . ولو كانت السجدة في آخر السورة ، استحب له بعد القيام قراءة الحمد ، ليركع عن قراءة للرواية (٢) .
وقال الشيخ : يقرأ الحمد وسورة أو آية معها .
وحكم الاستماع حكم القراءة ، ولا بأس به في النافلة ، والأقرب تحريمه في الفريضة كالقراءة .
ولو نسي السجدة حتى ركع ، سجدها إذا ذكر ، لأن محمد بن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد ؟ قال : يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم (٣) .
ولو كان مع إمام ولم يسجد إمامه ولم يتمكن من السجود أومأ ، لقول الصادق عليه السلام : إن صليت مع قوم فقرأ الامام ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) أو شيئاً من العزائم ، وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم لها (٤) .
ولا يجوز أن يقرأ في الفريضة ما يفوت الوقت بقراءته ، لاستلزامه الاخلال بالواجب .
ولو ضاق الوقت عن ركعة بأخف سورة ، وتمكن من إدراكها بالفاتحة خاصة ، احتمل وجوب القضاء ، وفعلها أداءاً بالحمد خاصة ، لتسويغ الاقتصار عليها حالة الاستعجال . أما لو ضاق عن كمال الفاتحة وجب القضاء .
ولا يقرن بين سورتين في ركعة من الفريضة ، لأن محمد بن مسلم سأل
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ / ٧٧٩ ح ٣ .
(٢) وسائل الشيعة ٤ / ٧٧٧ ح ١ .
(٣) وسائل الشيعة ٤ / ٧٧٨ ح ١ ب ٣٩ .
(٤) وسائل الشيعة ٤ / ٧٧٨ ح ١ ب ٣٨ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

