واعلم أن الأفعال الواجبة في الصلاة سبعة : الأول القيام . الثاني النية . الثالث تكبيرة الاحرام . الرابع القراءة . الخامس الركوع . السادس السجود . السابع التشهد .
والأركان منها خمسة : القيام ، والنية ، وتكبيرة الافتتاح ، والركوع ، ومجموع السجدتين من ركعة ، واسقط بعضهم الأول ، وألحق آخرون القراءة .
وكل واحد من هذه يشتمل على أفعال ، وهيئات ، كل منهما واجب ومندوب ، وسيأتي بيان ذلك كله مفصلاً إنشاء الله تعالى .
المطلب الثاني ( في القيام )
ومباحثه خمسة :
البحث الأول ( في ماهيته )
القيام ركن في الصلاة الواجبة ، تبطل الفريضة بالاخلال به عمداً وسهواً ، لقوله تعالى ( وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) (١) أي مطيعين ، وقوله عليه السلام لرافع بن خديج : « صل قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب » (٢) وقول الصادق عليه السلام في المريض : يصلي قائماً فإن لم يقدر على ذلك صلى جالساً (٣) . ولأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه حالتي العمد والسهو ، فيبقى في العهدة .
ويعتبر في حد القيام أمران :
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٣٨ .
(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ٦٩٢ ح ١٥ .
(٣) وسائل الشيعة : ٤ / ٦٩١ ح ١٣ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

