والصلاة ، لقول الصادق عليه السلام : لا تتكلم إذا أقيمت الصلاة ، فإنك إذ تكلمت أعدت الاقامة (١) .
الثالث عشر : لو صلى خلف من لا يقتدى به ، اذن لنفسه وأقام ، ولو خاف فوت الصلاة معه ، أو خشي أن يركع الامام ، اقتصر على تكبيرتين وقد قامت ، لأن ذلك أهم فصول الاقامة ، وللرواية (٢) .
قال الشيخ ( رحمه الله ) : وقد روي أنه يقول ما تركه من قول « حي على خير العمل » (٣) .
الرابع عشر : إذا قال المؤذن « قد قامت الصلاة » قام المصلون ، لأنه وقت المبالغة في الاستدعاء إلى القيام ، كما في ايجاب البيع .
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٦٢٩ ح ٣ .
(٢) وسائل الشيعة ٤ / ٦٦٣ ح ١ .
(٣) النهاية ص ٦٦ .
٤٣١
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

