لا تستحب حكايته . والأقرب استحباب حكاية الاذان الأول في الصبح قبله وإن استحب إعادته بعده .
وكذا لا تستحب حكاية الاذان الثاني في يوم الجمعة ، لأن الأمر بالحكاية ينصرف إلى المشروع . وكذا اذان المرأة .
ويستحب حكاية اذان من أخذ عليه أجرة وإن حرمت ، دون اذان المجنون والكافر ، لعدم العبرة به .
التاسع : يستحب لمن سمع المؤذن يقول « أشهد أن لا إله إلا الله » أن يقول : « وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، رضيت بالله رباً ، وبالاسلام ديناً ، وبمحمد رسولاً ، وبالأئمة الطاهرين أئمة » ويصلي على النبي وآله عليهم السلام ، ويقول : « اللّهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إئت محمداً الوسيلة والفضيلة ، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته ، وارزقني شفاعته يوم القيامة » .
وقال الصادق عليه السلام : من قال حين يسمع أذان الصبح : اللّهم أني أسألك باقبال نهارك وادبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعائك أن تتوب علي ، على أنك أنت التواب الرحيم . وقال مثل ذلك حين يسمع اذان المغرب ، ثم مات من يومه أو ليلته مات تائباً (١) .
العاشر : لو نقص المؤذن استحب له اتمام ما نقصه ، تحصيلاً لكمال السنّة ، ولقول الصادق عليه السلام : إذا نقص المؤذن الاذان وأنت تريد أن تصلي ، بأذانه ، فأتم ما نقص هو من أذانه (٢) .
الحادي عشر : ليس من السنة أن يلتفت الامام بعد الفراغ من الاقامة يميناً وشمالاً ، ولا يقول : استووا يرحمكم الله لعدم دليله .
الثاني عشر : لو أحدث في الصلاة أعادها دون الاقامة ، إذ الطهارة ليست شرطاً فيها ، فلا توجب إعادتها فقدانها . أما لو تكلم أعاد الاقامة
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٦٦٩ ح ١ ب ٤٣ .
(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ٦٥٩ ح ١ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

