وللسيد قول : بوجوب الأذان والاقامة على الرجال خاصة دون النساء ، في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر . ويجبان عليهم جماعة وفرادى في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة ، ويجب عليهم الاقامة في باقي الصلوات المكتوبات .
وعند الشيخ : إنهما واجبان في صلاة الجماعة . نعم لو داوم أهل بلد على تركه ، قوتلوا على ذلك إن لم يمتثلوا الامر به ، على اشكال . لأنه من شعائر الاسلام .
وفيه فضل كثير وثواب جزيل .
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة (١) .
وقال عليه السلام : ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة ، يغبطهم الأولون والآخرون : رجل نادى بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة . ورجل يأمّ قوماً وهم به راضون . وعبد أدّى حق الله وحق مواليه (٢) .
وقال عليه السلام : من أذن اثنا عشر سنة وجبت له الجنة ، وكتب له بكل أذان ستون حسنة ، وبكل اقامة ثلاثون حسنة (٣) .
وقال عليه السلام : من أذن في مصر من أمصار المسلمين سنة ، وجبت له الجنة (٤) .
وقال الباقر عليه السلام : من أذن سبع سنين احتسابا ، جاء يوم القيامة ولا ذنب له (٥) .
والامامة أفضل من التأذين ، لأنه عليه السلام فعل الامامة ولم يشتغل بالأذان والاقامة ، بل قام بهما غيره (٦) .
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ / ٦١٦ ح ٢١ ، صحيح مسلم ١ / ٢٩٠ .
(٢) وسائل الشيعة ٤ / ٦١٥ ح ١٢ و ٢ .
(٣) سنن ابن ماجة ١ / ٢٤١ .
(٤) وسائل الشيعة ٤ / ٦١٣ ح ١ .
(٥) وسائل الشيعة ٤ / ٦١٣ ح ٣ .
(٦) وسائل الشيعة ٤ / ٦٥٩ ح ٢ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

