الفصل السادس
( في
الأذان والإقامة )
وفيه مطالب :
المطلب
الأول
( الحكم )
الأذان لغة :
الإعلام. وشرعا أذكار معروفة مخصوصة تتضمن الإعلام بأوقات الصلوات والدعاء إليها.
وليس من فروض
الأعيان بالإجماع ، بل من فروض الكفايات عند أكثر علمائنا ، لأنه للإعلام والدعاء
إلى الصلاة ، فصار كقوله « الصلاة » في العيدين. ولأنه عليهالسلام جمع بين الصلاتين
وأسقط الأذان من الثانية والجمع سنة ، فلو كان الأذان واجبا لما تركه للسنة.
ولقول الباقر عليهالسلام لما سئل في رجل
نسي الأذان والإقامة حتى دخل في صلاته : فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة . ولأنه مما تعم
به البلوى فلو كان واجبا لاشتهر ، ولوقع الإنكار على تاركه في جميع الأعصار.
__________________