ولو عجز عن الاستقبال استقبل بتكبيرة الافتتاح (١) ، ثم صلى إلى مقصده وإن كان مستدبراً للضرورة .
ولو تنفل ماشياً جاز وكان حكمه حكم المتنفل راكباً .
العاشر : يجب على الماشي التحرز عن ملاقاة النجاسة . فلو مشى عليها قصداً ، بطلت صلاته ، إلا أن يلاقيها بخفه أو جرموقه (٢) فلا بأس .
ولو انتهى إلى نجاسة ولا معدل له عنها واضطر إلى السلوك فيها جاز ، لكثرة النجاسات في الطرق (٣) ، وتكليف التحفظ يشوش عليه غرض السير .
الحادي عشر : لا يجب عليه الاحتراز عن الافعال التي لا يحتاج اليها ، فلو ركض الدابة لغير عذر ، أو كان ماشياً فعدى لغير ضرورة ، فالوجه الجواز ، لأنه نوع من المشي والركوب ، وهما سائغان مطلقا .
الثاني عشر : المربوط إلى الخشبة ومن شدّ وثاقه على الارض ، يصلي على حسب حاله بالايماء ولا يعيد للامتثال . وكذا الغريق .
__________________
(١) في « س » : الاحرام .
(٢) الجرموق : ما يلبس فوق الخف الصغير ليقيه من الطين ، وتسميه العامة « الكالوش » .
(٣) في « س » : الطريق .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

