المكنة ، فان تعذر صلى جالساً كيف اتفق . ولو تعذر أحدهما ، سقط ووجوب الآخر .
فاذا تمكن من الاستقبال فدارت السفينة ، فليدر معها ويستقبل القبلة . فإن تعذر استقبل بتكبيرة الاحرام ، ثم يصلي كيف ما دارت .
ويجوز التنفل إلى رأس السفينة عند تعذر الاستقبال ، لقول الصادق عليه السلام : تصلي النافلة مستقبل صدر السفينة ، وهو مستقبل القبلة إذا كبر ، ثم لا يضره حيث دارت (١) .
الثامن : المصلي على الدابة إذا تمكن من استيفاء (٢) الاركان من قيام وركوع وسجود ، وجب في الفريضة امتثالاً للأمر . ولو تنفل صلى كذلك مستحباً . فان أومأ بالركوع والسجود ، كان كالمصلي على الارض بالايماء .
ولو لم يتمكن من استيفاء الافعال أومأ بالركوع والسجود . ولا يجب عليه وضع الجبهة على عرف الدابة أو السرج ، لما فيه من المشقة وخوف الضرر من نفور الدابة .
ويجعل السجود أخفض من الركوع واجباً عند التمكن ، والاقرب أنه لا يجب أن يبلغ غاية وسعه في الانحناء .
التاسع : لو اضطر إلى الصلاة فرضاً ماشياً جاز للضرورة ، ويستقبل ويأتي بالاركان من الركوع والسجود مع المكنة واجبا ، لتمكنه من أداء الواجب على وجهه ، فلا يخرج عن العهدة بدونه . وعن أيّ حالة عجز سقطت دون غيرها (٣) .
ولو عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما كالراكب للضرورة . وكذا يتشهد ماشيا مع الحاجة .
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٣٤ .
(٢) في « س » استقبال .
(٣) في « س » : فان .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

