نجسة ، لم تبطل صلاته . ولو كان قميصه طويلاً ونجس ذيله ، فإن ارتفع بقيامه لم تصح الصلاة فيه ، وإلا جاز .
ولو قبض طرف حبل أو ثوب وطرفه الآخر على نجاسة أو نجس ، أو مشدود في كلب ، صحت صلاته وإن تحرك بحركته .
الرابع : البدن يجب تطهيره من النجاسات كالثوب .
ومن جبر عظمه بعظم نجس ، فإن احتاج إليه ولم يجد عظماً طاهراً فهو معذور للضرورة ، ثم إن تمكن من نزعه من غير ضرر وجب ، فإن لم يفعل جبره السلطان عليه ، فلا تصح صلاته ، لأنه حامل نجاسة يمكن ازالتها وقد تعدى بحملها . ولو لحقه يسير ألم لم يعذره . ولا فرق بين أن يكسي اللحم أو لا .
ولو خاف من نزعه هلاكاً ، أو اتلاف عضو ، أو مرضاً ، أو شيئاً ، لم يجب نزعه ، سواء فرط بجعله أو لا .
ولو مات قبل النزع لم يجب نزعه ، لما فيه من المثلة وهتك حرمة الميت ، ولأن غاية النزع تحصيل شرائط الصلاة ، وهي منتفية هنا .
الخامس : لو داوى الجرح بالدواء النجس ، أو خاطه بخيط نجس ، فكما لو جبر بعظم نجس . وكذا لو شق موضعاً من بدنه وجعل فيه دماً .
أما لو وسم يده أو بعض جوارحه بالعظم وشبهه ، فالأقرب الطهارة وإن نجس عند الغرز .
السادس : الشعر النجس ـ وهو شعر الكلب والخنزير ـ لا يجوز وصله بالشعر ، لئلا يستصحب النجس في الصلاة . وكذا الادهان بالدهن النجس إلا بعد غسله .
ويجوز الامتشاط بمشط العاج ، لأن العظم لا تحله الحياة ، فلا ينجس بالموت .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

