أو لا على كراهية . فإن جعل بينه وبينه حائلاً ولو عنزة ، أو بعد عشرة أذرع عن يمينه ويساره وقدامه ، زالت الكراهة . وروي جواز الصلاة إلى قبور الأئمة عليهم السلام في النوافل خاصة (١) .
قال الشيخ : والأحوط الكراهة (٢) . ويكره أن يصلي على القبر ، سواء تكرر الدفن فيه ونبش أو لا ، إلا أن يمازجه نجاسة متعدية .
الثامن : بيوت الغائط تكره الصلاة فيها ، لعدم انفكاكها من النجاسة غالباً ، فإن صلى صحت ما لم تتعدى نجاستها إليه ، ويصح على سطحها .
التاسع : تكره الصلاة في بيوت النيران ، حذراً من التشبيه بعبادها .
العاشر : بيوت المجوس تكره فيها الصلاة ، لعدم انفكاكها عن النجاسة ، فإن رش الأرض زالت الكراهة ، لأن الصادق عليه السلام قال : رش وصل ، لما سئل عن الصلاة في بيوت المجوس (٣) .
ولا بأس بالبيع والكنائس مع الطهارة ، لعموم « أينما أدركتني الصلاة صليت » (٤) ولقول الصادق عليه السلام : صل فيها (٥) . وإن كان في الكنائس صور كرهت الصلاة فيها .
الحادي عشر : بيوت الخمور ، لعدم انفكاكها من النجاسة ، وقول الصادق عليه السلام : لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر (٦) .
الثاني عشر : قرى النمل ، لعدم انفكاكه من أذاها ، أو قتل بعضها .
الثالث عشر : مرابط الخيل والبغال والحمير ، لعدم انفكاكها من أبوالها
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ / ٤٥٤ ح ١ و ٢ .
(٢) المبسوط ١ / ٨٥ .
(٣) وسائل الشيعة ٣ / ٤٣٨ ح ٢ .
(٤) جامع الأصول ٦ / ٣١٩ .
(٥) وسائل الشيعة ٣ / ٤٣٨ ح ٣ .
(٦) وسائل الشيعة ٣ / ٤٤٩ ح ١ ب ٢١ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

