ولا صلاة الجنازة ، لقوله عليه السلام : يا علي لا تؤخر أربعاً وذكر الجنازة إذا حضرت (١) .
ولا تحية المسجد وإن اتفق دخوله في هذه الأوقات لا لفرض ، لعموم « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » (٢) . ولو دخل في هذه الأوقات ليصلي التحية لا غير ، فالأقرب عدم الكراهية .
ولا ركعتا الطواف المندوب ، لوجود سببهما في هذه الأوقات .
ولا صلاة الاستسقاء ، لدعو الحاجة إليها في الوقت .
ولا الصلاة الواجبة كالخسوف والكسوف ، لأنها ربما تفوت .
ولا ركعتا الاحرام ، لحاجته إلى الاحرام في هذه الأوقات .
ولا سجود التلاوة . ولا سجود الشكر ، لأن سببه السرور الحادث .
وفي كراهة قضاء النوافل قولان .
ولا يكره التنفل بركعتين حالة (٣) الاستواء يوم الجمعة ، لأنه عليه السلام : نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة (٤) . أما باقي الأوقات الخمسة فلا يستثنى يوم الجمعة ، لأن الناس عند الاجتماع يوم الجمعة يشق عليهم مراعاة الشمس ، والتمييز بين حالة الاستواء وغيرها ، فخفف الأمر عليهم حينئذ ، ولأنهم يباكرون فيغلبهم النعاس فيطردوه بالتنفل ، لئلا يبطل وضوئهم ، ومكة كغيرها ، لأنه معنى يمنع من التنفل ، فاستوت فيه مكة وغيرها كالحيض ، ولعموم النهي ، وليس النهي للتحريم بل للكراهة .
ولو دخل في النافلة وقت الكراهة ، احتمل الانعقاد كالصلاة في الحمام . والمنع كصوم يوم العيد .
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ / ٧٩٧ ما يدل على ذلك .
(٢) جامع الأصول ٧ / ١٦٢ .
(٣) في « ق » و « ر » حال .
(٤) جامع الأصول ٧ / ١٨٢ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

