ولو زالت عين الدم بما لا يطهرها ، فالأقرب جواز الصلاة ، لجوازها مع بقاء العين ، وبزوالها يخف الحكم فيكون أولى .
العاشر : لو أصاب الدم أحد وجهي الثوب فاتصل بالآخر ، فهما نجاسة واحدة . أما لو لم يتصلا بل حال بينهما شيء لم يصبه الدم ، تعددتا وكان كالمتفرق .
الحادي عشر : المربي للصبي كالمربية في اعتبار الغسلة في اليوم الواحد ، لوجود المشقة فيهما .
الثاني عشر : المراد بالصبي هنا الذكر لا الأنثى ، اقتصاراً في الرخصة على المنصوص ، وللفرق فإن بول الصبي كالماء ، وبول الصبية أصفر ثخين وطبعها أحر قبولها ألصق بالمحل .
الثالث عشر : إنما تكفي الغسلة لو لم يكن لها إلا ثوب واحد ، أما لو كان لها ثوبان فما زاد ، فإنه لا تكفي المرة . وهل يجب الزائد على المرتين ؟ الوجه ذلك بحيث تصلي الخمس في ثوب طاهر ، سواء تعدد الصبي أو اتحد ، ولا يترخص ولا في صلاة واحدة .
الرابع عشر : الاكتفاء إنما هو فيما يصيب الثوب من بول الصبي دون غائطه ، لكثرة الأول بخلاف الثاني على اشكال .
أما لو تنجس ببول غيره أو بغير بوله ، وجب غسله ، وإن كان لولاه لصلت فيه نجساً .
الخامس عشر : اليوم اسم للنهار والليل . وهل تصلي فيه قضاءاً ؟ اشكال ، أقربه الجواز للتساوي في الشرط ووجود المشقة فيهما .
السادس عشر : الأقرب وجوب عين الغسل ، فلا يكفي الصب مرة واحدة ، وإن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام عند كل نجاسة . ولا فرق في الاكتفاء بالمرة بين أن يأكل الطعام أو لا يأكل .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

