اليابسة ، فإنه يجب مع الاستحالة الخمسون ] (١) اذ مع وجود العين يبقي الحكم .
الثامن : لو غار الماء سقط النزح ، لتعلقه بالماء ، فان عاد كان طاهراً لأنه غيره .
التاسع : لو زال تغيرها بغير النزح واتصال الجاري أو حكمه ، فالأقرب وجوب نزح الجميع ، لأنه ماء محكوم بنجاسته فيجب اخراجه ، ولو زال التغير ببعض النزح لو كان باقياً على اشكال .
العاشر : لا ينجس جوانب البئر ما يصيبها من المنزوح للمشقة . ولا يجب غسل الدلو والرشا ، ويحكم بالطهارة عند مفارقة آخر الدلاء لوجه الماء ، والمتساقط معفو عنه للمشقة .
الحادي عشر : لو صب الدلو المنزوح في بئر طاهرة ، فالأقوى عدم التجاوز عن عدد الواجب في تلك النجاسة ، سواء الأول والأخر وما بينهما ، وكذا لو رمى الاخير في المنزوحة .
الثاني عشر : لو ارتمس الجنب الطاهر العين في البئر قال الشيخ : لا يطهر (٢) . والوجه عندي عدم نجاسة البئر هنا ، وان منعنا من المستعمل في الكبرى ، والنزح هنا تعبد . وهل يكون مستعملاً ؟ الاقرب ذلك ان نوى الاغتسال ، ويرتفع حدثه حينئذ .
ولو وقع حيوان غير مأكول اللحم وخرج حياً ، لم ينجس ، لأن المخرج ينضم انضماماً شديداً لخوفه ، فلا يحصل ملاقاة الماء لموضع النجاسة .
__________________
(١) الزيادة من « ق » .
(٢) المبسوط : ١ / ١٢ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

