السادس : منع الشيخ (١) من سؤر الطيور الجلّالة . وليس بجيد ، لاصالة الطهارة . وحيوان الحضر منع الشيخ (٢) من استعمال سؤره إلا ما لا يمكن التحرز منه ، كالفأرة والهرة والحية .
وليس بجيد لما تقدم ، ولأن الصادق عليه السلام سئل عن فضل الهرة والشاة والبقرة والابل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، فلم يترك السائل شيئاً إلا سأله عنه ، فقال : لا بأس ، حتى انتهى إلى الكلب فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصبب الماء واغسل بالتراب أول مرة ثم بالماء (٣) .
السابع : سؤر مكروه اللحم مكروه ، كالبغال والحمير والدواب ، لأن فضلات الفم الذي لا تنفك عنها تابع للحم .
وكذا يكره سؤر الدجاج ، لعدم انفكاك منقارها غالباً من النجاسة . وكذا يكره سؤر الفأرة والحية .
__________________
(١) المبسوط ١ / ١٠ .
(٢) نفس المصدر .
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ١٦٣ ح ٤ .
٢٤٠
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

