الماء (١) . وفي رواية : لا بأس بها (٢) حذف النصف . فعلى الأول حده تكسير اثنان وأربعون شبراً وسبعة أثمان شبر ، وعلى الثاني سبعة وعشرون .
والوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي على الأقوى ، لقول الصادق عليه السلام : الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف ومائتا رطل (٣) . وحمل على العراقي الذي وزنه مائة وثلاثون درهماً ، لأن السائل من العراق فأجابه عليه بما يعهده . وقيل : بالمدني ، وقدره مائة وخمسة وتسعون درهماً ، حوالة على موضع السؤال .
والاعتبار في الاشبار (٤) بالغالب دون النادر . والتقدير تحقيق لا تقريب ، لأنه تقدير شرعي تعلق به حكم شرعي فيناط به .
فروع :
الأول : لو تغير بعض الزائد على الكر ، فإن كان الباقي كراً فصاعداً ، أختص المتغير بالتنجيس ، لوجود المقتضي فيه دون غيره ، لاصالة الطهارة السالمة عن وجود مقتضى التنجيس . وإن كان أقل من كر ، عم التنجيس الجميع ، لأنه ماء أقل من كر لاقى نجساً فلحقه حكمه .
الثاني : لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة ، كان المأخوذ طاهراً ، لأنه جزء من الطاهر ، والباقي نجساً ، لأنه أقل من كر فيه نجاسة . ولو أخذت النجاسة مع المغترف انعكس الحال . ولو لم تكن متميزة كان الباقي طاهراً أيضاً . ويجوز استعمال جميع ذلك الماء ، سواء بقي قدر النجاسة أو لا .
الثالث : لو وقع في الكثير من النجاسة ما يوافقه في الصفات ، فالاولى الحوالة على التقدير ، فينجس لو تغيرت احدى الصفات على تقدير المخالفة كما
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ١٢٢ ح ٦ .
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ١١٨ ح ٧ .
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ١٢٣ ح ١ .
(٤) كذا في « ر » وفي « ق » و « س » بالاشبار .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

