والكبريت والنورة
، والمتغير بطول المكث ، وتوضأ عليهالسلام من بئر بضاعة وكان ماؤها نقاعة .
وذلك التغير ليس
بالنجاسة ، فإن كان بنفسه فالمطلوب ، وإن كان بغيره فبنفسه أولى.
والمسخن باق على
طهوريته لبقاء الإطلاق ، ولأنهم تطهروا بين يدي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم به ولم ينكر. نعم
يكره استعماله في تغسيل الأموات ، لقول الصادق عليهالسلام : لا تعجل له النار . فإن احتاج الغاسل إليه لشدة البرد ، زالت الكراهة.
والمشمس باق على
الطهورية ، لكن تكره الطهارة به ، لأنه يورث البرص ، فإن عللناه بذلك احتمل اشتراط
أمرين : كون المشمس في الأواني المنطبعة كالحديد والرصاص والنحاس ، لأن الشمس إذا
أثرت فيها استخرجت منها زهومة تعلوا الماء ، ومنها يتولد المحذور عدا الذهب والفضة
لصفاء جوهرهما. واتفاقه في البلاد المفرطة الحارة دون الباردة والمعتدلة ، لضعف
تأثير الشمس فيها.
ولا فرق بين أن
يقع ذلك قصدا أو اتفاقا ، لعدم اختلاف المحذور.
ويحتمل عموم
الكراهية في الأواني المنطبعة وغيرها كالخزفية ، وفي البلاد الحارة وغيرها ، لعدم
توقف الكراهية على خوف المحذور ، عملا بإطلاق النهي ، والتعرض للمحذور إشارة إلى
حكمته ، ولا يشترط حصولها في كل صورة.
ولا يكره في
الحياض والبرك والأنهار والأدوية إجماعا.
ولا يخرج الممتزج
عن حكمه وإن زالت صفاته الثلاثة التي هي مدار الطهورية ، وهي اللون والطعم
والرائحة ، مع بقاء إطلاق اسم الماء.
وما طرح فيه التراب
قصدا لا يخرج عن الطهورية ، إلا مع سلب
__________________