ولو لم يجد الجنب الماء إلا في المسجد غير المسجدين ، جاز الدخول والأخذ من الماء والاغتسال خارجاً . ولو كان كثيراً ، جاز أن يغتسل فيه .
ولو تيمم المجنب بدلاً عن الجنابة ، ثم أحدث ما يوجب الوضوء ، أعاد تيممه بدلاً من الغسل لا الوضوء على الأصح ، لعدم ارتفاع حدثه بالتيمم .
٢٢١
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

