الخرقة التي عليه ، وجب ولا تيمم ، والا تيمم .
السابع : لو كان الجرح في غير الأعضاء وخاف من استعمال الماء في الأعضاء ، سقط ووجب التيمم . ولو كان الصحيح لا يمكن غسله الا بالوصول إلى الجريح (١) ، كان حكمه حكمه في جواز المسح .
الثامن : العجز عن الحركة التي تحتاج إليها في تحصيل الماء مبيح للتيمم ، فلو احتاج إلى حركة عنيفة وعجز عنها لمرض أو كبر أو ضعف قوة فكالمريض . ولو وجد من يناوله بأجرة ، وجب مع القدرة .
التاسع : العجز بسبب ضيق الوقت مبيح للتيمم ، كما لو خاف فوات الوقت لو اشتغل بتحصيله لتعذر الماء فوجب البدل .
العاشر : لو خاف فوت العبد ، جاز له التيمم ، لوجود المقتضي وهو تعذر الاستعمال ، أما الجنازة فلا يشترط فيها الطهارة لكن يستحب . ولو خاف فوتها ، استحب التيمم .
الحادي عشر : خائف الزحام كخائف فوت الوقت . فلو كان في الجامع يوم الجمعة فأحدث ولم يقدر على الخروج لأجل الزحام ، تيمم وصلى ولا يعيد على الأقوى للامتثال .
الثاني عشر : لو وجد بعض الماء ، وجب شراء الباقي أو اتهابه ، فإن تعذر تيمم .
الثالث عشر : غسل النجاسة عن الثوب والبدن أولى من الوضوء ، مع القصور عنهما ، فإن خالف فالأقوى الاجزاء ، لامتثال عموم الأمر بالطهارة ، مع احتمال عدمه ، لأنه لم يفعل الواجب . وغسل النجاسة عن البدن أولى من غسلها عن الثوب ، فإن خالف صحت صلاته قطعاً .
__________________
(١) في « ق » الجرح .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

