الصفحه ٥٠٦ : مسعود : علمني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم التشهد في وسط الصلاة وآخرها (٢). وعنهم عليهمالسلام
الصفحه ٤٨٣ :
الثالث : الوقوف في مواضعه ، تحصيلا للفائدة من الاستماع. ولا
يستحب له التطويل كثيرا فيشق على من
الصفحه ٣٥٧ : على الاجتماع في الصلوات والخشوع ، قال
الله تعالى ( إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ
بِاللهِ
الصفحه ٩٠ : : لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي وحمد الله وآية
(٣).
وروي أنه لما ناجى
الله موسى بن عمران
الصفحه ٤٧٥ : . ولا تتبع القراءة في الجهر والإخفات.
واختلف في كيفيته
، والأقوى إجزاء مرة واحدة « سبحان الله والحمد
الصفحه ٣٥٩ : الله
وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب عليهالسلام ، الصلاة فيها مائة ألف صلاة ، والدرهم فيها بمائة ألف
الصفحه ١٢١ : . وشرعا : الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة ، إما بظهوره أو بانقطاعه.
وهو في أصله دم
يقذفه الرحم عند بلوغ
الصفحه ٤١٦ : الأمر به ، على إشكال. لأنه من شعائر الإسلام.
وفيه فضل كثير
وثواب جزيل.
قال رسول الله
الصفحه ٣٦٢ : كنس المسجد يوم الخميس ليلة الجمعة ، فأخرج من ترابه ما يذر في العين
غفر الله له (٢).
وعنه عليهالسلام
الصفحه ٥١٠ : الإجزاء عند
الموجبين له ، لأنه خلاف المأمور به ، فيبقى في العهدة. وكذا لو نكس فقال « عليكم
السلام » أو
الصفحه ٥١٧ : المؤمنين عليهالسلام لرجل من بني سعد : ألا أحدثكم عني وعن فاطمة أنها كانت
عندي ، فاستقت بالقربة حتى أثر في
الصفحه ٨٥ : له أمور :
الأول : الاستتار ببدنه أجمع عن أعين الناس ، لأنه أنسب
بالاحتشام ، ولما فيه من التأسي
الصفحه ٤٣٦ :
لا تستحب حكايته.
والأقرب استحباب حكاية الأذان الأول في الصبح قبله وإن استحب إعادته بعده.
وكذا لا
الصفحه ٤١٨ : الإقامة كذلك ، وفي آخرها أيضا ،
وتكرار التهليل في آخرها مرتين.
ولا يجوز قول « إن
عليا ولي الله » و « آل
الصفحه ١٠٩ : ، كما لو كان أقرب الطرق إلى مقصده. ولا فرق في
الجواز بين أن يكون له سبيل إلى مقصده أو لا يكون.
وليس له