الصفحه ٣ :
*«رموز الكتاب»*
ب
: لقرب الاسناد.
ع
: للعلل الشرائع.
لد
: للبلدين الامين
الصفحه ٦ :
*«رموز الكتاب»*
ب
: لقرب الاسناد.
ع
: للعلل الشرائع.
لد
: للبلدين الامين
الصفحه ٢٥٩ :
عموم الكتاب ، فإن
أوجبنا الرجوع إليه وجب الاجتهاد مع الإبهام وإلا فلا. ولا فرق بين أن يستند العدل
الصفحه ٣٩٤ : الآخر ولا يضم طرفيه بيده.
السادس : يكره أن يأتزر فوق القميص ، لأن فيه تشبيها بأهل الكتاب
، وقد نهى
الصفحه ٤٧٧ :
المقام
الأول
( الماهية )
وهما كيفيتان
متضادتان واجبتان في الصلاة على الأصح ، لأن النبي
الصفحه ٢١٠ : . وكذا لو تيمم في الأول في وقت فريضة.
ولو نوى بتيممه
حمل المصحف ، أو قراءة العزائم ، أو مس كتابة القرآن
الصفحه ١٢٩ : الأصول ٨ ـ
٣٧٦.
(٢) سنن الدارمي ج ٢
كتاب المناسك باب الكلام في الطواف.
(٣) وسائل الشيعة :
٢ ـ ٥٦٦
الصفحه ٣٦٨ : النظر عن الخشوع
، ولقول الصادق عليهالسلام : يكره السجود على قرطاس فيه كتابة (١). والأقرب الجواز
في
الصفحه ٤٦٩ : ، لأنه فعل المنهي عنه في العبادة. وإن كان ناسيا
استأنف القراءة.
الرابع : الإتيان بالجزء الصوري ، لأن
الصفحه ٣٢٨ :
فلو نذر النافلة
في هذه الأوقات ، صح على الأول دون الثاني. فإن صححناه ، احتمل التخصيص بما نذره
الصفحه ٥٦٣ :
فهرس
الكتاب
الجزء
الأول
حياة المؤلف
الصفحه ٢٧ : (١) والإجماع. ولمس كتابة القرآن. ولدخول المساجد. وقراءة
العزائم إن وجبت ، للنص (٢). ولصوم الجنب إذا
بقي لطلوع
الصفحه ١٢٤ :
والزائد على
العشرة لم يثبت سقوطها فيهما. والأشهر اشتراط التوالي في الثلاثة ، فلو رأتها
متفرقة لم
الصفحه ٣٠٩ :
كتاب الصلاة
وفيه مقاصد
الصفحه ٣٦٠ :
عليهالسلام مسجد الكوفة من المدينة ، فأناخ راحلته وصلى فيه ، ثم خرج وركب راحلته وعاد
إلى المدينة ، فقال له رجل