الصفحه ٢٤٩ : مستعملا.
والمستعمل في
الأغسال المندوبة ، أو في غسل الآنية والثوب الطاهرين ، ليس مستعملا.
ولو نوى غسل
الصفحه ٢٥٩ : .
ولو تعذر استعمال
أحد الإناءين في إزالة النجاسة ، إما بالانصباب ، أو بتقاطر شيء من الآخر إليه ،
لم يجب
الصفحه ٣٠١ :
ولو وقع فيه نجاسة
بعد غسله بعض العدد ، فإن كانت ذات عدد مساو للباقي كفى ، وإلا تداخلت في الباقي
الصفحه ٣٠٢ :
الصادق عليهالسلام عن الدن فيه
الخمر إذا غسل فلا بأس (١). ولم يعتبر العدد ، وحمل العدد على
الصفحه ٣٥٠ :
لغلبة النجاسة في
الطريق ، ولأن مرور الناس يشغله عن الصلاة ، ولأنه يمنع المارة من السلوك ، ولقول
الصفحه ٣٩٥ :
الثاني
عشر : الصلاة في خاتم
فيه صورة ، لقول الصادق عليهالسلام في الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال
الصفحه ٤٧٥ :
الحمد والسورة
الكاملة في كل ثنائية ، وفي الأولتين من غيرهما. ولا يقرأ في الثالثة والرابعة من
الصفحه ٥٣٩ :
السجدتين ، أو في
الجلوس من التشهد ، أو ترك عضوا من السبعة لم يسجد عليه فما زاد سهوا ، أو الرفع
من
الصفحه ٥٤٥ : ، وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف (١).
البحث
الثاني
( في الشك في الأبعاض )
إذا شك في ركوع أو
الصفحه ١٥١ : الدماء.
ولا خلاف في
كونهما حيضا في أيام العادة ، لأن الوقوع في أيام العادة يقتضي غلبة الظن بكون
الأذى
الصفحه ١٥٦ : مضى ما يسع الغسل
وتلك الصلاة ، لم يكف فعلها مرة أخرى في آخر الوقت أو بعده على ما صورناه ، لجواز
أن
الصفحه ١٦٠ :
الآخر في أول
الحادي عشر من أول الشروع في النصف الأول ، فتضعف خمسة أصباح وتزيد صبحين ، ثم
تصلي ستة
الصفحه ١٧٢ :
فإذا وجد شرط السحب
، عرفنا وقوع الوطي والعبادات في الحيض ، لكن لا تأثم بالوطي ، وتقضي الصوم
الصفحه ٣٥٩ : (٣).
وأفضل المساجد المسجد
الحرام ، لقول الباقر عليهالسلام : صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في
الصفحه ٤١٨ :
وتواتر النقل عن
أهل البيت عليهمالسلام في وصف الأذان بما ذكرناه ، وهم أعرف بكيفيات العبادات ، لأن