السادس : لا عوض لهذه الأغسال المندوبة ، فلا يجزي الوضوء ولا التيمم وإن تعذر الماء ، بل يسقطا ، لأن الأمر يناول الغسل فلا يتعداه .
وقال الشيخ : التيمم بدل عن غسل الاحرام عند فقد الماء (١) .
السابع : كيفية هذه الاغسال مثل كيفية غسل الجنابة ، فلو نذر غسل الجمعة وجب الترتيب .
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٤١٤ .
١٨٠
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

