الصفحه ٣٢٤ :
الأصلي وإن خوطب
بالشرائع ، لكنه إذا أسلم لم يجب عليه قضاء صلوات أيام الكفر وصيامها إجماعا ،
لقوله
الصفحه ٤٠٠ : للقادر على اليقين ، وإنما يسوغ لو لم يتمكن ، فحينئذ يجب عليه
الاجتهاد في إصابة القبلة. وقد وضع الشارع لكل
الصفحه ٤١١ :
ولو اضطر إلى
الفريضة على الراحلة ، والدابة إلى القبلة ، فحرفها عمدا لا لحاجة ، بطلت صلاته ،
لأنه
الصفحه ٥٢٣ :
ويجوز التنبيه على
الحاجة ، سواء تعلقت بمصلحة الصلاة أو لا ، إما بتلاوة القرآن ، أو بالتصفيق ، كما
الصفحه ٢٠ :
حول الكتاب :
نهاية الأحكام
كتاب يحتوي على جل المسائل الفرعية الفقهية ، مع الإشارة إلى الدلائل
الصفحه ٧٢ :
ولو لم يحتج إلى
إلقاء الجبيرة على موضع الكسر ، فإن لم يخف من غسله أو مسحه وجب ، وإن خاف من غسله
الصفحه ٩١ :
يستنجي وعليه خاتم
فيه اسم الله ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه (١).
ولو كان عليه
الصفحه ٩٨ :
ولا يجب على
المرأة إدخال إصبعها في فرجها ، لعدم قبول الباطن النجاسة.
ولا يجب على من
بال غسل مخرج
الصفحه ٢٩٦ : .
الثاني : الأرض والبواري
والحصر والأبنية والأشجار إذا وقع عليها بول ، أو ماء نجس وشبهه ، وجفت بالشمس
الصفحه ٣٨٩ :
ولو طين عورته
واستتر اللون أجزأه وإن قدر على الثوب على إشكال ، ولو فقده وجب.
المطلب
الثالث
الصفحه ٣٩٩ : ازدادوا
له محاذاة.
وإما أن يقف خارج
المسجد بمكة ، فإن كان يعاين الكعبة ، كمن يصلي على جبل أبي قبيس ، صلى
الصفحه ٤١٠ :
ولو استقبل
فالأقرب الجواز للامتثال. ويحتمل المنع ، لعموم النهي عن الصلاة على الراحلة.
وكذلك لا
الصفحه ٤٣٤ :
صلاة أضعف من خلقك
، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا (١). ولأنه عمل يعود نفعه إلى الأجير.
ولا
الصفحه ٤٤٤ :
وإذا عجز في
الفرائض عن الانتصاب ، بأن (١) تقوس ظهره لكبر (٢) أو غيره وصار على هيئة الراكع ، وجب
الصفحه ٤٧٩ : على الأقوى.
البحث
السابع
( في العجز )
إذا لم يقدر
الإنسان على القراءة ، وجب عليه اكتساب القدرة