الصفحه ١٦ : في معرفة الأحكام.
٢٨ ـ تسليك النفس
إلى حظيرة القدس.
٢٩ ـ التعليقة على
كتاب أوائل المقالات للشيخ
الصفحه ٤٥٥ : بمقتضى التعليق. وعلى هذا التقدير يحتمل البطلان من وقت التعليق ، لأن بوجود
الصفة يعلم أن التعليق خالف
الصفحه ٢٧٩ : (٦). وقال عليهالسلام : المؤمن ليس
بنجس (٧). والتعليق على الوصف المناسب يشعر بالعلية ، وسئل أحدهما
الصفحه ١٧ :
٣٤ ـ التعليقة على
المعتبر.
٣٥ ـ التعليم
الثاني العام.
٣٦ ـ تلخيص شرح
نهج البلاغة لميثم
الصفحه ٣٦٧ :
وقال الصادق عليهالسلام : لا يجوز السجود
إلا على الأرض ، أو ما أنبتت الأرض (١).
ويشترط فيه أمور
الصفحه ٣٦٩ :
ولو وضع على النجس
شيئا طاهرا وسجد عليه جاز.
الثالث : الملك أو حكمه كالمباح والمأذون فيه. فلا
الصفحه ٤٨ :
ولو بل رأسه ولم
يمد اليد عليه بل وضعها رطبة عليه ، أو قطر على رأسه قطرة من رطوبة الغسل ، لم
يجزيه
الصفحه ٣٦٨ :
وإنما يحرم على
المأكول والملبوس بالعادة ، فلو اتخذ من الليف أو الخوص أو ما لا يلبس عادة من
نبات
الصفحه ٣٤١ :
حزيران على نصف
قدم ، وفي النصف من تموز على قدم ونصف ، وفي النصف من آب على قدمين ونصف ، وفي
النصف
الصفحه ٤٤٦ : السجود فلا
فرق بينه وبين القادر على القيام. ولو عجز عنهما أتى بالقدر الممكن من الانحناء.
ولو قدر على
الصفحه ٤٩٥ :
ويجوز بغير المعتد
، وهو مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها ، لأنه لا يعد علوا ، ولعدم التمكن من
الصفحه ٥٠١ :
( العجز )
وإذا عجز عن
الانحناء إلى حد وضع الجبهة ، انحنى إلى حد ما يقدر عليه ، ثم يرفع ما يسجد عليه
الصفحه ٥٢ :
ولو أراد التنظيف
قدم غسلهما على الوضوء أو أخره.
ويجوز المسح على
النعل العربي وإن لم يدخل يده تحت
الصفحه ٥٤٨ :
فلو شك في
الأولتين ، بطلت على ما تقدم. وكذا لو شك في الزائد من الثلاثية.
أما لو شك في
الزائد من
الصفحه ٢٢٦ :
أما لو أوجبنا
الإعادة على المصلي في الثوب النجس ، فإنه يكفيه الإعادة بتيمم ، لكن بعد غسل
الثوب