الثاني عشر ، وصامت بينهما يومين مجتمعين أو متفرقين متصلين بالصوم الأول أو الثاني أو غير متصلين ، خرجت عن العهدة .
ولو قضت صوماً متتابعاً بنذر وشبهه ، فإن كان قدر ما يقع في شهر ، صامت على الولاء ، ثم مرة أخرى قبل الثاني عشر ، ثم مرة أخرى من الثاني عشر . فلو قضت يومين متتابعين صامت يومين وتصوم الثاني عشر والثالث عشر ، وتصوم بينهما يومين متتابعين .
ولو كانت عليها شهران متتابعان ، صامت مائة وسبعة وثلاثين يوماً على التوالي أربعة أشهر لاربعة وخمسين يوماً وسبعة عشر يوماً لستة أيام . فإن دام طهرها شهرين ، صح ، والا فقدر شهرين من هذه المدة صحيح قطعاً ، وتخلل الحيض لا يقطع التتابع . ولو عرفت حصول التتابع في أيام النقاء ، وجب على اشكال .
ولو أرادت قضاء فريضة واحدة وأداء منذور ، اغتسلت أي وقت شائت لاحتمال الانقطاع ، وتوضأت وصلت ، ثم تمهل زماناً يسع الغسل وتلك الصلاة ، ثم تعيدها بغسل آخر ووضوء ، بحيث تقع في العشرة من أول الصلاة بالمرة (١) الأولى ، وتمهل من أول الحادي عشر قدر الامهال الأول ، ثم تعيدها بغسل آخر قبل تمام عشرين من المرة الأولى . ويشترط أن لا تؤخر الثالثة عن أول الحادي عشر أكثر من الزمان المتخلل بين آخر المرة الأولى وأول الثانية .
ولو زادت الصلاة على الواحدة ، فعلت كالواحدة ، فتصليها على الولاء ثلاث مرات كما قلنا في الواحدة ، وتغتسل في كل مرة للصلاة الأولى ، وتتوضأ لكل واحدة بعدها إن كان الدم قليلاً . ولا فرق بين أن تكون الصلوات متفقة كخمسة أصباح ، أو مختلفة كفريضة يوم .
ولها طريق آخر : بأن تنظر فيما عليها من العدد إن لم يكن فيه اختلاف ، فتضعفه وتزيد عليه صلاتين أبداً ، وتصلي نصف الجملة ولاءاً ، ثم النصف
__________________
(١) في « ر » المرة وفي « س » للمرة .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

