ولو اتفق الوقت دون العدد ، استقرت في الوقت خاصة وعملت على أقله للاحتياط .
الثالث : لو رأت المبتدأة في الأول عشرة وفي الثاني خمسة ، صارت الخمسة عادة لتكررها ، وكذا لو انعكس ، ويحتمل عدم العادة فيهما ، لأنه لم يوجد لها أيام سواء .
الرابع : ليس من شرط العادة التي ترد إليها المستحاضة أن تكون عادة طهر وحيض صحيحي بالاستحاضة ، بل قد تكون كذلك وقد تكون بالتمييز وهي مستحاضة ، كما لو رأت المبتدأة خمسة سواداً ، ثم خمسة وعشرين هكذا مراراً ، ثم استمر السواد أو الحمرة في بعض الشهور ، فقد عرفت بما سبق من التمييز أن حيضها خمسة من أول كل شهر ، وصار ذلك عادة ، فترد هنا إليها ، ويحكم بالاستحاضة في الباقي .
ولو رأت في بعض الأدوار عشرة سواداً وباقي الشهر حمرة ، ثم استمر السواد في الدور الذي بعده ، فالأقرب تحيضها بالعشرة في ذلك الدور ، اعتماداً على صفة الدم ، مع احتمال ردها إلى الخمسة .
وعلى الأول هل ترد في الدور المستمر إلى الخمسة أو العشرة ؟ اشكال ، أقربه الأول اعتباراً بالعادة . ويحتمل الثاني ، لأنها عادة تمييزية فنسخها مرة واحدة .
ولو كانت ترى الدم خمسة سواداً في أول الشهر وباقية حمرة ، فرأت في شهر الخمسة الأولى حمرة ، والخمسة الثانية سواداً ، ثم عادت الحمرة ، فعلى الأول تتحيض بخمسة الحمرة ، استناداً إلى العادة المستفادة من التمييز ، وعلى الثاني بالثانية بناءاً على التمييز .
الخامس : قد عرفت أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وفي
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

