الصفحه ١٧٢ : من الدماء في أيام العادة خاصة إن بلغ أقل الحيض ، لأن حكم الحيض عند
الإطباق إنما يثبت للدماء الموجودة
الصفحه ١٧٣ : ، فعلى الاحتمال حيضها خمسة من أول الدور ، وما فيها من
النقاء محتوش بالدم في أيام العادة ، فينسحب عليه حكم
الصفحه ١٧٧ : ء حكم فيه بالطهر ، وقد زاد قدر
الحيض وهو خمسة على نصف التسعة.
بخلاف حالة
الإطباق ، لأن إضلال الخمسة في
الصفحه ١٨٠ : عند البلوغ أو الإفاقة.
ثم إن حكمنا
بالنجاسة الحكمية لم ينجس ما يلاقيه الماس برطوبة ، والأنجس. أما لو
الصفحه ٢٠٦ : الوقت وجب التيمم ، لأنه ممتزج من
المطهرين ، فلا يخرج عن حكمها ، ولأن الرضا عليهالسلام : سئل عمن لا يجد
الصفحه ٢٠٨ : منه ثم نقله ، فالأقرب الصحة
، لأنه بالانفصال انقطع حكم ذلك العضو عنه. ولو نقله من عضو من أعضائه ، صح
الصفحه ٢٠٩ : يؤدي
غيرها من الفرائض المنذورة واليومية. وبالجملة حكمه كالوضوء والغسل في ذلك.
ولو نوى استباحة
عدة
الصفحه ٢١٦ : بعد التلبس بمقصود البدل لا يبطل حكم
البدل ، كما لو شرع في الصيام ثم وجد الرقبة.
فإن أوجبنا الخروج
الصفحه ٢١٧ : ، لأنه غير متمكن من
استعماله شرعا ، والمنع الشرعي كالمنع الحسي في الحكم.
أما لو رآه في
نافلة ، فالأقرب
الصفحه ٢٢٣ : إعادة.
المطلب
الثالث
( في حكم القضاء )
إذا صلى بالتيمم
المأمور به ، لم يعد صلاته مطلقا على
الصفحه ٢٣١ : الطهور ماؤه (٣). وتوضأ عليه من بئر بضاعة.
وإذا مازج المطلق
طاهر ولم يسلبه الإطلاق فهو باق على حكمه
الصفحه ٢٣٢ :
عن حكمه وإن زالت صفاته الثلاثة التي هي مدار الطهورية ، وهي اللون والطعم
والرائحة ، مع بقاء إطلاق اسم
الصفحه ٢٤٠ : : النجاسة إذا جاورت الماء ولم تتصل به ، فتغير بالمجاورة
، لم يلحقه حكم التنجيس ، لأصالة الطهارة السالمة عن
الصفحه ٢٤٥ : ،
لأصالة الطهارة ووقوع الخلاف.
الثاني : حكم الشيخ بنجاسة المجبرة والمجسمة (٣). وابن إدريس
بنجاسة غير
الصفحه ٢٤٨ : الأصغر أولى.
ولو بلغ المستعمل
في الأكبر كرا ، زال عنه حكم المنع عنده ، وتردد في الخلاف (٢).
وإذا حصل