الصفحه ٨٠ : ء الصلاة أتمت ، لأنها دخلت دخولا مشروعا. أما لو كان الانقطاع لا للبرء ،
فالأولى استصحاب حكم الطهارة مطلقا
الصفحه ٨٢ : المسلك الطبيعي ، فالوجهان.
التاسع : لو مس الخنثى باطن فرج واضح ، فالحكم على ما سبق ، وإن
مس فرج نفسه
الصفحه ٨٣ : الاحتمال.
خاتمة
( ما يمنع الحدث منه )
حكم الحدث المنع
من الصلاة إجماعا ، ولقوله عليهالسلام : لا
الصفحه ٨٧ :
الصلاة ، صحت صلاته ، لوقوعها على الوجه المشروع ، ويعيد الوضوء لحصول ما يساوي
البول في الحكم. ولا فرق بين
الصفحه ٩٥ : استنجى بعصفورة حية وشبهها.
ولا يلحق
بالمحرمات في هذا الحكم الذهب والفضة ، فيجوز الاستنجاء بالقطعة
الصفحه ١١٠ : تلاوته وإن بقي حكمه ، ويحرم العكس. وذكر الله
تعالى ، لقول الصادق عليهالسلام : ويذكر الله عز وجل ما شا
الصفحه ١١٨ : (٣). ولا يستحب على
الأصح ، لأن الاستحباب حكم شرعي فيقف عليه.
والأصح افتقار
غيره من الأغسال إليه ، لعموم
الصفحه ١٣٥ : القليل واستمر ، انتقل حكمها.
وهل يشترط في
الصوم غسل العشاءين والظهرين ، أو تقديم غسل الغداة على الفجر
الصفحه ١٣٦ : : ليس
بنفاس.
والأقرب حينئذ
إلحاقه بما قبل الولادة ، لأنها قبل انفصال كل الولد في حكم الحامل ، ولهذا
الصفحه ١٣٧ : ، فابتداء النفاس من وقت الولادة ، فإن صادف بقية المدة لحقها
حكم النفاس ، وإلا فلا ، وأيام النقاء من الولادة
الصفحه ١٤٢ : أولا بالسواد كان الحكم كما
لو عاد السواد ، وإلا فكما لو استمرت الصفرة.
ولو تقدم الضعيف ،
بأن رأت حمرة
الصفحه ١٥٢ : أنها كالمبتدأة ،
لأن العادة المنسية لا يمكن الرد إليها ، لعدم إمكان استفادة الحكم منها ، كما أن
التمييز
الصفحه ١٦٥ : الحكم
بانعكاس الفرض.
القسم
السابع
( ذات عادة مضطربة ولها
تمييز )
فإنها تعمل عليه ،
لعدم إمكان
الصفحه ١٦٦ : ، فإن العادة مأخوذة من العود ، والعادة
السابقة دليل على أيامها الذي اعتادت ، فلا يبطل حكم هذا الدليل إلا
الصفحه ١٦٩ : الحيض ، حكم لها بنفاس عشرة مع استمرار الدم ، ولا ترجعان إلى عادة النفاس.
خاتمة
( في التلفيق