الصفحه ٢٥١ :
ولا فرق في
الاستنجاء بين الفرجين. والظاهر اختصاص الحكم بالمخرج منهما من بول أو غائط دون
المني
الصفحه ٢٥٥ : قبيح
عقلا ، فإن استعمله في رفع الحدث لم يرتفع مع العلم بالغصبية ، سواء جهل الحكم على
إشكال ، أو علمه
الصفحه ٢٥٦ : يملكه بحصوله في ملكه اتفاقا.
ولو استعمل
المغصوب في رفع الخبث ، أثم وارتفع حكم النجاسة عن المحل ، سوا
الصفحه ٢٥٧ :
به أو زال نجاسة
لم يؤثر حكما ، سواء كان عالما بكونه مضافا أو جاهلا ، وسواء كان عالما بالحكم أو
الصفحه ٢٦١ : المشتبه مع وجود متيقن الطهارة ، ولا في متيقن النجاسة مع وجود المشتبه. وكذا
حكم الماء.
ولو اجتهد أحد
الصفحه ٢٧١ :
الفصل الأول
( في
أصنافها )
الأشياء كلها على
أصالة الطهارة إلا عشرة أصناف حكم الشرع بنجاسة
الصفحه ٢٨٦ :
ولو كان الجسم
صقيلا كالسيف ، لم يطهر بالمسح ، خلافا للمرتضى ، لأن النجاسة حكم شرعي ، فيقف
زواله
الصفحه ٢٩٣ : بلغه مجتمعا وجب إزالته ، أو إزالة ما يحصل به النقصان
، وإلا فلا ، لأن الحكم معلق على بلوغ الدرهم
الصفحه ٢٩٤ :
ولو زالت عين الدم
بما لا يطهرها ، فالأقرب جواز الصلاة ، لجوازها مع بقاء العين ، وبزوالها يخف
الحكم
الصفحه ٢٩٥ : الدرهم ، وجب غسله به ، لأنه
أزال المانع من الدخول في الصلاة ، فكان واجبا كالطاهر. وعدمه ، لبقاء حكم
الصفحه ٢٩٦ : ، وإزالة الحكم بالماء فيما يمكن غسله ، أما ما لا يمكن
فلا ، ولقول الباقر عليهالسلام : ما أشرقت عليه الشمس
الصفحه ٣٠٢ : بمجرد وصول الماء إلى جميع أجزاء المحل إن كانت النجاسة
حكمية ، وإن كانت عينية فعند زوالها من غير اعتبار
الصفحه ٣٢١ : الظهر هنا
تابعة للعصر في الوقت واللزوم ، فإذا اقتضى الحال الحكم بإدراك الصلاتين ، فالأكثر
في مقابلة
الصفحه ٣٤٧ : يكره المالك للعادة. ولو كانت مغصوبة
لم تصح إلا مع صريح الإذن.
وجاهل الحكم غير
معذور ، أما الناسي
الصفحه ٣٥٤ : مصحف مفتوح ، لئلا
يشتغل بالنظر عن الإقبال على العبادة وللرواية (٢). والأقرب تعدي الحكم إلى كل شاغل من