كسقوط الركعتين في حال السفر.
٤. ما يصحّ فيه كلا الأمرين : جعله مستقلاً ، وانتزاعه من الأحكام التكليفية لكن الأظهر انّه مجعول مستقلاً وهو المتبادر من الروايات ، وإليك بيان أفراد هذا الصنف ، أعني :
١. الخلافة ، ٢. الحكومة ، ٣. القضاء ، ٤. الولاية ، ٥. الحجية ، ٦. الضمان ، ٧. الكفالة ، ٨. الصحة ، ٩ و ١٠. الطهارة ، والنجاسة الشرعيتين ، وإليك بيانها :
أمّا الخلافة : فيكفي في تعلّق الجعل الاستقلالي بها قوله سبحانه : ( يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَليفَةً في الأَرضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالحَقِّ وَلا تَتَّبعِ الهَوَى فَيضلَّكَ عَنْ سَبيلِ اللّه ). (١)
أمّا الحكومة : فقد ورد في مقبولة عمر بن حنظلة : « ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ». (٢)
وأمّا القضاء : فقد ورد في رواية سالم بن مُكْرَم المعروف بأبي خديجة عن الصادق عليهالسلام : « ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا ، فاجعلوه بينكم فانّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه ». (٣)
وأمّا الولاية : فيكفي قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في حقّ علي يوم الغدير : « من كنت مولاه فهذا علي مولاه » وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يا علي أنت وليُّ كلّ مؤمن ومؤمنة ».
أمّا الحجّية : بمعنى إفاضة الحجية للشيء بعدما لم يكن حجّة بالفعل ، فهذا
__________________
١. ص : ٢٦.
٢. الكافي : ١ / ٦٨ ، ط دار الكتب الإسلامية.
٣. الوسائل : الجزء ١٨ ، الباب ١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥.